د. محمود المشهداني : لن اغادر سوريا الا بعد حصولي على وعود واضحة من الاشقاء السوريين باعادة النظر باجرءاتهم المتعلقة باقامة العراقيين.
اكد السيد رئيس مجلس النواب د. محمود المشهداني خلال لقاءه نظيره السوري د. محمود الابرش في مبنى مجلس الشعب السوري وبحضور اعضاء الوفد البرلماني العراقي، على ان التوتر في العلاقات بين العراق وسوريا التي شهدتها الايام الماضية ما هي الا سحابة صيف ستنقشع بسرعة مشددا على عمق العلاقات والروابط بين شعبي البلدين الشقيقين وتعدد اوجه المشتركات بينهما. وجرى خلال اللقاء بحث مسار العلاقات البرلمانية بين البلدين ووسائل الارتقاء بها بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين. وناقش الجانبان اسباب عدم تفعيل عمل اللجان البرلمانية لمجلسي البلدين التي اتفق على تشكيلها في زيارة سابقة . واوضح د. الابرش حرص حكومة بلاده على وحدة واستقرار العراق لان ذلك في مصلحة شعوب المنطقة برمتها معربا عن رغبته بتعزيز التعاون البرلماني مع العراق الشقيق. وجدد د. الابرش نفي المعلومات التي تحدثت عن نية سوريا ترحيل العراقيين المقيمين في اراضيها موضحا ترحيب بلاده باستضافة الاشقاء العراقيين في اي وقت وللمدة التي يرغبون بها.
واعلن د. المشهداني لدى لقاءه وزير الخارجية السورية د. وليد المعلم في مبنى وزارة الخارجية، انه لن يغادر سوريا الا بعد حصوله على وعود صريحة من المسؤولين السوريين بعدم ترحيل او الاساءة او مضايقة المقيمين العراقيين. وبحث الجانبان طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين ومسببات التوتر في العلاقات خلال الايام القليلة الماضية، بعد التطورات الايجابية التي شهدتها علاقات البلدين مؤخرا. وشدد الجانيان على اهمية العمل
السريع والجاد لرأب الصدع والتأسيس لعلاقات متينة متطورة مبنية على اسس من الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة. وبين السيد المعلم رغبة حكومته ببناء افضل العلاقات مع العراق ومساعدته لتجاوز المرحلة الراهنة التي يمر بها مؤكدا حرص حكومة بلاده على سلامة ووحدة الاراضي العراقي وعدم التدخل في شؤونه باي شكل من الاشكال.
وناقش د. المشهداني والوفد المرافق له مع وزير الداخلية السوري اللواء بسام عبد المجيد، طبيعة الاجراءات التي اعلنت عنها سوريا بشأن اقامة ودخول العراقيين الى سوريا وامكانية اعادة النظر فيها نظرا للظروف الانسانية الصعبة التي يمر بها الشعب العراقي. واوضح د. المشهداني الاوضاع التي يمر بها العراق
وتداعيات الاجراءات السورية على اوضاع المقيمين العراقيين لافتا انظار الاخوة السوريين الى اهمية مراعاة الاعتبارات الانسانية في ظل الظروف غير الطبيعية التي يعيشها الشعب العراقي وحاجته الى دعم ومساندة اشقتءه وجيرانه واصدقاءه في العالم. وقدم الوفد العراقي عددا من المقترحات لحل ازمة المقيمين العراقيين. وبين اللواء عبد المجيد ان الاجراءات السورية ما هي الا مسائل تنظيمية تخدم امن ومصلحة البلدين على حد سواء مؤكدا عدم نية سوريا ترحيل او الاساءة لاي عراقي عدا من يتجاوز القوانين اويرتكب جرائم جنائية. ووعد اللواء عبد المجيد بدراسة المقترحات التي تقدم بها الوفد العراقي.
واعلن د. المشهداني لدى لقاءه وزير الخارجية السورية د. وليد المعلم في مبنى وزارة الخارجية، انه لن يغادر سوريا الا بعد حصوله على وعود صريحة من المسؤولين السوريين بعدم ترحيل او الاساءة او مضايقة المقيمين العراقيين. وبحث الجانبان طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين ومسببات التوتر في العلاقات خلال الايام القليلة الماضية، بعد التطورات الايجابية التي شهدتها علاقات البلدين مؤخرا. وشدد الجانيان على اهمية العمل
السريع والجاد لرأب الصدع والتأسيس لعلاقات متينة متطورة مبنية على اسس من الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة. وبين السيد المعلم رغبة حكومته ببناء افضل العلاقات مع العراق ومساعدته لتجاوز المرحلة الراهنة التي يمر بها مؤكدا حرص حكومة بلاده على سلامة ووحدة الاراضي العراقي وعدم التدخل في شؤونه باي شكل من الاشكال.
وناقش د. المشهداني والوفد المرافق له مع وزير الداخلية السوري اللواء بسام عبد المجيد، طبيعة الاجراءات التي اعلنت عنها سوريا بشأن اقامة ودخول العراقيين الى سوريا وامكانية اعادة النظر فيها نظرا للظروف الانسانية الصعبة التي يمر بها الشعب العراقي. واوضح د. المشهداني الاوضاع التي يمر بها العراق
وتداعيات الاجراءات السورية على اوضاع المقيمين العراقيين لافتا انظار الاخوة السوريين الى اهمية مراعاة الاعتبارات الانسانية في ظل الظروف غير الطبيعية التي يعيشها الشعب العراقي وحاجته الى دعم ومساندة اشقتءه وجيرانه واصدقاءه في العالم. وقدم الوفد العراقي عددا من المقترحات لحل ازمة المقيمين العراقيين. وبين اللواء عبد المجيد ان الاجراءات السورية ما هي الا مسائل تنظيمية تخدم امن ومصلحة البلدين على حد سواء مؤكدا عدم نية سوريا ترحيل او الاساءة لاي عراقي عدا من يتجاوز القوانين اويرتكب جرائم جنائية. ووعد اللواء عبد المجيد بدراسة المقترحات التي تقدم بها الوفد العراقي.