كلمة الشيخ خالد العطية في الدورة التاسعة لمجلس اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي
كلمة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي في الدورة التاسعة لمجلس اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي – كوالالمبور – ماليزيا
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد دولة رئيس مجلس النواب الماليزي ورئيس الدورة التاسعة لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ،
السيد أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي ،
السيد أمين عام اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ،
السيدات والسادة رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء مجالس الدول الاسلامية في المنظمة ،
السيد أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي ،
السيد أمين عام اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ،
السيدات والسادة رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء مجالس الدول الاسلامية في المنظمة ،
أود ان اُعرب عن السعادة الغامرة بالتئام هذا الجمع المبارك من أعضاء مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي واللقاء بهم تحت خيمة هذه المنظمة المباركة، وفي رحاب وضيافة هذا البلد الكريم، كما يسرني أن أنقل إليكم تحيات ممثلي الشعب العراقي من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي وهيئة رئاسته، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يُكلل هذا اللقاء بالنجاح والتوفيق، وان يجمع قلوبنا ويوّحد كلمتنا لما فيه الخير والصلاح لهذه الأمة.
أيها السيدات والسادة
نجتمع اليوم في هذا المحفل الكريم كي نطرح قضايا شعوبنا المشتركة على طاولة البحث والحوار عسى أن نخرج بآراء وتوصيات عملية تُسهم في النهوض بواقعنا الصعب بعد أن بات يواجه تحديات غير مسبوقة وضعت بعض دولنا ومجتمعاتنا في آتون مشاكل وصراعات داخلية وخارجية كادت أن تجرّنا إلى التنافر والتباعد عن مجتمعات العالم وحضاراته السائرة في مضمار الإزدهار والتقدم.
إن ما يُعانيه عالمنا الإسلامي في هذه الأونة جدير بالوقوف عنده والتأمل فيه، وحريٌ بنا أن لانستمر بتجاهل ما يحدث من تداعيات خطيرة جراء إنتشار الفكر المتحجّر والمتطرف الذي راح ينظر للإسلام من زاوية ضيّقة ويتحرك من منطلقات خاطئة لاتمت لمبادىء الإسلام وقيمه الحقيقية بصلة، هذه المباديء والقيم القائمة على أساس أحترام الكرامة الإنسانية، والعبودية لله وحده وخلافته في أرضه، والتعايش بين عباده وفق شريعة القسط والرحمة ونهج التعارف والتعاون والتسامح.
لقد كان للأفكار الضلامية المتخبطة التي تعتنقها الجماعات الإرهابية ومفاهيمهم المغلوطة عن الدين الإسلامي الحنيف الأثر الأكبر في تنامي المشاكل والصراعات المحلية والأقليمية والدولية التي ألقت بضلالها الثقيلة على الإستقرار السياسي والأقتصادي والإجتماعي في عالمنا الإسلامي بصفة خاصة، ولم تنجح كل جهودنا وجهود المجتمع الدولي معنا في تخفيف وطأتها وتهدئة عواصفها، بل راحت بؤر التوتر وأعمال العنف تتنامى وتزداد حدتها ليس في عالمنا الإسلامي فحسب وإنما في شتى بقاع العالم، وهذا يضعُنا ويضع سائر المسؤولين وأولي الأمر في بلداننا وكذلك مرجعياتنا الدينية والفكرية العريقة في تأريخها والمعترف بشرعيتها والتزامها أمام تحدّ كبير ومسؤولية تأريخية ضخمة في الدفاع عن هويتنا الإسلامية وثوابت ديننا الإسلامي الحنيف والأخلاق والعادات السمحة المتوارثة لشعوبنا من أن تُسيء إليها وتشوهها هذه الزمر والمنظمات الأرهابية الخارجة على الإسلام، ومن أن تجرّنا هذه الزمر بإسم الإسلام إلى القطيعة مع بقية العالم، أو إلى صراعاتٍ مريرة معه تُبدّد طاقاتنا ومواردنا، ولا نحصد منها إلا المزيد من الشقاء والتخلّف.
أيها السيدات والسادة
لقد وقع العراق طوال السنوات الأربع الماضية التي أعقبت خلاصهِ من ربقة السلطة الدكتاتورية الغاشمة لصدام، ضحيةً لأعمال إجرامية فظيعة قامت بها هذه الزمر الأرهابية متحالفةً مع بقايا نظام صدام البائد وفلول اجهزته القمعية وبعض العصابات المسلحة، حيث راحت تقتل وبأساليب وحشية في غاية القسوة وبصورةٍ جماعيةٍ ومن دون تمييز المئات من أبناء شعبنا كل يوم مثيرة الفتن والأحقاد الطائفية بين العراقيين ومنتهكةً لمقدساتهم ورموزهم الدينية، غير موفرة لدم أحد منهم، فالشيعة في نظرهم كفارُ حلالُ دماؤهم واموالهم وأعراضهم، والسنّة مرتدون مارقون من الدين، وأبناء شعبنا الكردي خونة عملاء لأمريكا وإسرائيل، وهكذا أصبح الشعب العراقي بجميع مكوناته أعداء لا يستحقون الحياة في نظرهم.
ومما يؤسف له حقاً ان ثمة أجهزة أعلامية في بعض الدول الشقيقة لا تزال تقوم من حيث تشعر أو لا تشعر بتقديم الدعم والغطاء المعنوي للنشاط الأرهابي في العراق بضربها على الوتر الطائفي والتباكي على أيام الطاغية صدام وتعتيمها على أي منجز يُحققه الشعب العراقي وحكومته الوطنية من أجل تحقيق سيادة العراق وأستقلاله وضمان وحدة أرضه وشعبه وعلى طريق بناء نظامه السياسي الجديد القائم على أسس الديمقراطية والتعددية السياسية وأحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وتكافؤ المواطنين في الفرص وحق مناطق العراق وأقاليمه بأجمعها بالتنمية المتوازنة وفي إدارة شؤونها المحلية وفقاً للنظام الإتحادي الذي إختاره الشعب العراقي وصاغه في دستوره الدائم.
أيها السيدات والسادة
نجتمع اليوم في هذا المحفل الكريم كي نطرح قضايا شعوبنا المشتركة على طاولة البحث والحوار عسى أن نخرج بآراء وتوصيات عملية تُسهم في النهوض بواقعنا الصعب بعد أن بات يواجه تحديات غير مسبوقة وضعت بعض دولنا ومجتمعاتنا في آتون مشاكل وصراعات داخلية وخارجية كادت أن تجرّنا إلى التنافر والتباعد عن مجتمعات العالم وحضاراته السائرة في مضمار الإزدهار والتقدم.
إن ما يُعانيه عالمنا الإسلامي في هذه الأونة جدير بالوقوف عنده والتأمل فيه، وحريٌ بنا أن لانستمر بتجاهل ما يحدث من تداعيات خطيرة جراء إنتشار الفكر المتحجّر والمتطرف الذي راح ينظر للإسلام من زاوية ضيّقة ويتحرك من منطلقات خاطئة لاتمت لمبادىء الإسلام وقيمه الحقيقية بصلة، هذه المباديء والقيم القائمة على أساس أحترام الكرامة الإنسانية، والعبودية لله وحده وخلافته في أرضه، والتعايش بين عباده وفق شريعة القسط والرحمة ونهج التعارف والتعاون والتسامح.
لقد كان للأفكار الضلامية المتخبطة التي تعتنقها الجماعات الإرهابية ومفاهيمهم المغلوطة عن الدين الإسلامي الحنيف الأثر الأكبر في تنامي المشاكل والصراعات المحلية والأقليمية والدولية التي ألقت بضلالها الثقيلة على الإستقرار السياسي والأقتصادي والإجتماعي في عالمنا الإسلامي بصفة خاصة، ولم تنجح كل جهودنا وجهود المجتمع الدولي معنا في تخفيف وطأتها وتهدئة عواصفها، بل راحت بؤر التوتر وأعمال العنف تتنامى وتزداد حدتها ليس في عالمنا الإسلامي فحسب وإنما في شتى بقاع العالم، وهذا يضعُنا ويضع سائر المسؤولين وأولي الأمر في بلداننا وكذلك مرجعياتنا الدينية والفكرية العريقة في تأريخها والمعترف بشرعيتها والتزامها أمام تحدّ كبير ومسؤولية تأريخية ضخمة في الدفاع عن هويتنا الإسلامية وثوابت ديننا الإسلامي الحنيف والأخلاق والعادات السمحة المتوارثة لشعوبنا من أن تُسيء إليها وتشوهها هذه الزمر والمنظمات الأرهابية الخارجة على الإسلام، ومن أن تجرّنا هذه الزمر بإسم الإسلام إلى القطيعة مع بقية العالم، أو إلى صراعاتٍ مريرة معه تُبدّد طاقاتنا ومواردنا، ولا نحصد منها إلا المزيد من الشقاء والتخلّف.
أيها السيدات والسادة
لقد وقع العراق طوال السنوات الأربع الماضية التي أعقبت خلاصهِ من ربقة السلطة الدكتاتورية الغاشمة لصدام، ضحيةً لأعمال إجرامية فظيعة قامت بها هذه الزمر الأرهابية متحالفةً مع بقايا نظام صدام البائد وفلول اجهزته القمعية وبعض العصابات المسلحة، حيث راحت تقتل وبأساليب وحشية في غاية القسوة وبصورةٍ جماعيةٍ ومن دون تمييز المئات من أبناء شعبنا كل يوم مثيرة الفتن والأحقاد الطائفية بين العراقيين ومنتهكةً لمقدساتهم ورموزهم الدينية، غير موفرة لدم أحد منهم، فالشيعة في نظرهم كفارُ حلالُ دماؤهم واموالهم وأعراضهم، والسنّة مرتدون مارقون من الدين، وأبناء شعبنا الكردي خونة عملاء لأمريكا وإسرائيل، وهكذا أصبح الشعب العراقي بجميع مكوناته أعداء لا يستحقون الحياة في نظرهم.
ومما يؤسف له حقاً ان ثمة أجهزة أعلامية في بعض الدول الشقيقة لا تزال تقوم من حيث تشعر أو لا تشعر بتقديم الدعم والغطاء المعنوي للنشاط الأرهابي في العراق بضربها على الوتر الطائفي والتباكي على أيام الطاغية صدام وتعتيمها على أي منجز يُحققه الشعب العراقي وحكومته الوطنية من أجل تحقيق سيادة العراق وأستقلاله وضمان وحدة أرضه وشعبه وعلى طريق بناء نظامه السياسي الجديد القائم على أسس الديمقراطية والتعددية السياسية وأحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وتكافؤ المواطنين في الفرص وحق مناطق العراق وأقاليمه بأجمعها بالتنمية المتوازنة وفي إدارة شؤونها المحلية وفقاً للنظام الإتحادي الذي إختاره الشعب العراقي وصاغه في دستوره الدائم.
أيها السيدات والسادة
إنها لمناسبة مباركة وفرصة ثمينة أن نتوجه من خلال هذا المؤتمر التاسع لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالدعوة إلى موقف اسلامي مشترك لدعم العراق ومساعدته في الخروج من محنته , ومساندة جهود حكومته الوطنية في إعادة الأمن والاستقرار الى ربوعه، والتعاون معها لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية وتطبيق الخطة الامنية الجديدة التي تستهدف فرض القانون واستئصال شأفة الارهاب وقطع دابره، وإفساح المجال امام الطاقات العراقية الخلاقة والأمكانات الهائلة التي يتمتع بها الشعب العراقي للإنطلاق في مسيرة إعادة الأعمار والبناء وتحقيق الإزدهار والرخاء للعراقيين كافةً وفي ذلك خير عميم أيضاً لجيرانه وأشقائه وسائر عالمه الإسلامي.
كما أدعو أيضاً وبشكل خاص سائر مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي للتعرف على التجربة البرلمانية في العراق ودعمها بكل السبل الممكنة ليكون المجلس النيابي العراقي شريكاً فعّالاً في إتحاد مجالس الدول الإسلامية، وليُسهم معها في تحقيق أماني شعوبنا الإسلامية وإصلاح أحوالها.
ولا يفوتني بهذه المناسبة أن اُشيد بالجهود البناءة التي بذلتها جامعة الدول العربية في دعم مشروع المصالحة الوطنية وكذلك جهود منظمة المؤتمر الإسلامي في دعوتها لممثلي المرجعيات والطوائف الدينية العراقية للإجتماع في رحاب البيت الحرام وتوقيع وثيقة مكة التي حرمت إراقة الدم العراقي من أي طائفة أو مكون من مكونات الشعب العراقي.
إنها لمناسبة مباركة وفرصة ثمينة أن نتوجه من خلال هذا المؤتمر التاسع لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالدعوة إلى موقف اسلامي مشترك لدعم العراق ومساعدته في الخروج من محنته , ومساندة جهود حكومته الوطنية في إعادة الأمن والاستقرار الى ربوعه، والتعاون معها لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية وتطبيق الخطة الامنية الجديدة التي تستهدف فرض القانون واستئصال شأفة الارهاب وقطع دابره، وإفساح المجال امام الطاقات العراقية الخلاقة والأمكانات الهائلة التي يتمتع بها الشعب العراقي للإنطلاق في مسيرة إعادة الأعمار والبناء وتحقيق الإزدهار والرخاء للعراقيين كافةً وفي ذلك خير عميم أيضاً لجيرانه وأشقائه وسائر عالمه الإسلامي.
كما أدعو أيضاً وبشكل خاص سائر مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي للتعرف على التجربة البرلمانية في العراق ودعمها بكل السبل الممكنة ليكون المجلس النيابي العراقي شريكاً فعّالاً في إتحاد مجالس الدول الإسلامية، وليُسهم معها في تحقيق أماني شعوبنا الإسلامية وإصلاح أحوالها.
ولا يفوتني بهذه المناسبة أن اُشيد بالجهود البناءة التي بذلتها جامعة الدول العربية في دعم مشروع المصالحة الوطنية وكذلك جهود منظمة المؤتمر الإسلامي في دعوتها لممثلي المرجعيات والطوائف الدينية العراقية للإجتماع في رحاب البيت الحرام وتوقيع وثيقة مكة التي حرمت إراقة الدم العراقي من أي طائفة أو مكون من مكونات الشعب العراقي.
أيها السيدات والسادة
يتعرض الحرم القدسي الشريف الى اعتداءات متكررة من قبل المحتلين الصهاينة كان آخرها اعمال الحفر عند باب المغاربة للمسجد الاقصى ، ولم تفلح كل النداءات التي وجهت من قبل شخصيات سياسية واخرى دينية وحتى دولية في ايقاف هذه الاعمال التخريبية التي تمس مقدسات المسلمين عامة وتثير حفيظتهم
ولقد ساهم الاقتتال الداخلي بين الفصائل الفلسطينة على تشجيع قوى الاحتلال الاسرائلي لارتكاب مثل هذه الانتهاكات ، ونتمنى ان يلتفت اخواننا في فلسطين للخطر الكبير المحدق بهم ، ويباشروا في ترتيب اوراقهم والعودة الى احضان وطنهم الام وقضيتهم الكبرى ، وان يستفيدوا من مقرارات اجتماع مكة المكرمة الذي حصل مؤخراً.
واتمنى أخيراً ان يخرج مؤتمرنا هذا بمقررات تهدف الى تفعيل اللقاءات بين مجالس منظمة المؤتمر الاسلامي ، وفتح قنوات التعاون مع برلمانات الدول الاقليمية والعالمية في سبيل تعزيز الحوار بين ثقافات العالم المختلفة والتصدي للافكار الشاذة التي تنشرها الجماعات الارهابية المتطرفة، وبلورة خطاب اعلامي جديد يدعو للوقوف بحزم امام الافكار الدخيلة والخبيثة التي تتخذ من الدين الاسلامي غطاءاً لها لتحقيق مآرب شخصية او فئوية أو التي تسئ للاسلام وتنتهك حرمة رموزه ومقدساته.
وفي الختام اسمحوا لي ان أتقدم بخالص الشكر والأمتنان لمملكة ماليزيا المضيفة لهذا المؤتمر والراعية له، وبشكل خاص لدولة رئيس مجلس النواب الماليزي، كما وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للأمانة العامة لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على حسن الإعداد والتحضير لعقد هذا المؤتمر، آملين أن يكون إجتماعنا هذا إنطلاقة حقيقية نحو تعزيز أواصر التعاون بين مجالس الدول الأعضاء في المنظمة بما يخدم مصالح شعوبنا الإسلامية.
يتعرض الحرم القدسي الشريف الى اعتداءات متكررة من قبل المحتلين الصهاينة كان آخرها اعمال الحفر عند باب المغاربة للمسجد الاقصى ، ولم تفلح كل النداءات التي وجهت من قبل شخصيات سياسية واخرى دينية وحتى دولية في ايقاف هذه الاعمال التخريبية التي تمس مقدسات المسلمين عامة وتثير حفيظتهم
ولقد ساهم الاقتتال الداخلي بين الفصائل الفلسطينة على تشجيع قوى الاحتلال الاسرائلي لارتكاب مثل هذه الانتهاكات ، ونتمنى ان يلتفت اخواننا في فلسطين للخطر الكبير المحدق بهم ، ويباشروا في ترتيب اوراقهم والعودة الى احضان وطنهم الام وقضيتهم الكبرى ، وان يستفيدوا من مقرارات اجتماع مكة المكرمة الذي حصل مؤخراً.
واتمنى أخيراً ان يخرج مؤتمرنا هذا بمقررات تهدف الى تفعيل اللقاءات بين مجالس منظمة المؤتمر الاسلامي ، وفتح قنوات التعاون مع برلمانات الدول الاقليمية والعالمية في سبيل تعزيز الحوار بين ثقافات العالم المختلفة والتصدي للافكار الشاذة التي تنشرها الجماعات الارهابية المتطرفة، وبلورة خطاب اعلامي جديد يدعو للوقوف بحزم امام الافكار الدخيلة والخبيثة التي تتخذ من الدين الاسلامي غطاءاً لها لتحقيق مآرب شخصية او فئوية أو التي تسئ للاسلام وتنتهك حرمة رموزه ومقدساته.
وفي الختام اسمحوا لي ان أتقدم بخالص الشكر والأمتنان لمملكة ماليزيا المضيفة لهذا المؤتمر والراعية له، وبشكل خاص لدولة رئيس مجلس النواب الماليزي، كما وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للأمانة العامة لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على حسن الإعداد والتحضير لعقد هذا المؤتمر، آملين أن يكون إجتماعنا هذا إنطلاقة حقيقية نحو تعزيز أواصر التعاون بين مجالس الدول الأعضاء في المنظمة بما يخدم مصالح شعوبنا الإسلامية.