عقد مجلس النواب جلسته الاولى من الفصل التشريعي الاول من الدورة السنوية الثانية
فقد افتتحت الجلسة اعمالها بتلاوة ايات من الذكر الحكيم .
بعدها قرء اعضاء لجنة حقوق الانسان في المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان الذي اشتمل على ( 15 ) مادة والذي اجاز انشاء مفوضية لحقوق الانسان تتمتع بالشخصية المعنوية وتكون مسؤولة امام مجلس النواب .
وفي فقرة اخرى من جدول الاعمال قرء اعضاء لجنة الزراعة في المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم ( 12 ) لسنة 1995 ، وعند فتح باب المناقشة اشترك عدد من السادة النواب لتقديم مقترحاتهم واراءهم حول مشروع القانون فقد اشار النائب عبد الله صالح الى ان اصدار مثل هذا القانون بهذه العجالة قد تكون له نتائج سلبية لان ذلك يستوجب تشريع قوانين جديدة تتعلق بالري لذلك اقترح تاجيل مناقشة هذا المشروع .
وفي فقرة اخرى من جدول الاعمال تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الاستثمار الخاص لتصفية النفط الخام وقد اشترك عدد من السادة النواب بمناقشة ما جاء في مشروع القانون حيث اقترح النائب سعد البرزنجي تاجيل هذا المشروع لحين المصادقة على مشروع قانون النفط والغاز الذي صادق عليه مجلس الوزراء فيما ايد النائب مهدي الحافظ فكرة التاجيل كون ان مثل هذه المشاريع تحتاج الى وضع خطة استراتيجية كاملة لموضوع النفط .
ومن جانبه اشار النائب اسامة عبد العزيز الى ضرورة ان تبقى الصناعات التحويلية في قطاع النفط من اختصاص الدولة حصرا وليس للقطاع الخاص أي دور في ذلك في حين ايد النائب وائل عبد اللطيف ضرورة اشراك القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات بعد ان اثبت القطاع الحكومي فشله في ادارة تلك المشروعات .
كما اوضح النائب خالد سلام ان مواد وفقرات مشروع القانون جاءت بصيخ لتعزيز صلاحيات السلطة المركزية حصرا وهو ما يخالف الدستور الذي ينص ان العراق دولة فدرالية .
ومما يذكر ان مشروع قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام قد جاء في ( 19 ) مادة والذي جاء في اسبابه الموجبة ما نصه ( تماشيا مع التحولات الاقتصادية الجديدة في العراق وبهدف زيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص العراقي والاجنبي وتوسيع قاعدة مشاركته في نشاط تصفية النفط الخام لزيادة طاقات الانتاج المحلية من المشتقات النفطية وتحسينالنوعية وتحقيق المرونة وتقليل حالات العجز والاختناق في المصافي الحكومية شرع هذا القانون )
ونظرا لكثرة الاقتراحات حول مشرع القانون اقترح الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس ان الوقت سيظل مفتوحا لمناقشة هذا المشروع في جلسات قادمة وبحضور المختصين من الخبراء في النفط .
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثانية وخمسة واربعون على ان تعقد يوم غد عند تمام الساعة الحادية عشر .
بعدها قرء اعضاء لجنة حقوق الانسان في المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان الذي اشتمل على ( 15 ) مادة والذي اجاز انشاء مفوضية لحقوق الانسان تتمتع بالشخصية المعنوية وتكون مسؤولة امام مجلس النواب .
وفي فقرة اخرى من جدول الاعمال قرء اعضاء لجنة الزراعة في المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم ( 12 ) لسنة 1995 ، وعند فتح باب المناقشة اشترك عدد من السادة النواب لتقديم مقترحاتهم واراءهم حول مشروع القانون فقد اشار النائب عبد الله صالح الى ان اصدار مثل هذا القانون بهذه العجالة قد تكون له نتائج سلبية لان ذلك يستوجب تشريع قوانين جديدة تتعلق بالري لذلك اقترح تاجيل مناقشة هذا المشروع .
وفي فقرة اخرى من جدول الاعمال تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الاستثمار الخاص لتصفية النفط الخام وقد اشترك عدد من السادة النواب بمناقشة ما جاء في مشروع القانون حيث اقترح النائب سعد البرزنجي تاجيل هذا المشروع لحين المصادقة على مشروع قانون النفط والغاز الذي صادق عليه مجلس الوزراء فيما ايد النائب مهدي الحافظ فكرة التاجيل كون ان مثل هذه المشاريع تحتاج الى وضع خطة استراتيجية كاملة لموضوع النفط .
ومن جانبه اشار النائب اسامة عبد العزيز الى ضرورة ان تبقى الصناعات التحويلية في قطاع النفط من اختصاص الدولة حصرا وليس للقطاع الخاص أي دور في ذلك في حين ايد النائب وائل عبد اللطيف ضرورة اشراك القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات بعد ان اثبت القطاع الحكومي فشله في ادارة تلك المشروعات .
كما اوضح النائب خالد سلام ان مواد وفقرات مشروع القانون جاءت بصيخ لتعزيز صلاحيات السلطة المركزية حصرا وهو ما يخالف الدستور الذي ينص ان العراق دولة فدرالية .
ومما يذكر ان مشروع قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام قد جاء في ( 19 ) مادة والذي جاء في اسبابه الموجبة ما نصه ( تماشيا مع التحولات الاقتصادية الجديدة في العراق وبهدف زيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص العراقي والاجنبي وتوسيع قاعدة مشاركته في نشاط تصفية النفط الخام لزيادة طاقات الانتاج المحلية من المشتقات النفطية وتحسينالنوعية وتحقيق المرونة وتقليل حالات العجز والاختناق في المصافي الحكومية شرع هذا القانون )
ونظرا لكثرة الاقتراحات حول مشرع القانون اقترح الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس ان الوقت سيظل مفتوحا لمناقشة هذا المشروع في جلسات قادمة وبحضور المختصين من الخبراء في النفط .
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثانية وخمسة واربعون على ان تعقد يوم غد عند تمام الساعة الحادية عشر .
الدائرة الاعلامية في مجلس النواب
الثاني عشر من اذار 2007
الثاني عشر من اذار 2007