مجلس النواب يعقد جلسته الثانية برئاسة الدكتور محمود المشهداني
قد افتتحت الجلسة أعمالها بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .
بعدها قراءة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة .
أما الموضوعات الواردة في جدول الأعمال فقد تصدر موضوع التصويت على طلب الموافقة على تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداءا من 24/2/2007 في أنحاء العراق كافة عدا إقليم كردستان فقد استحوذ على نقاشات المجلس، فقد أكد النائب عبد الكريم ياسين أن سبق لمجلس النواب الموافقة لمرتين على طلب التمديد و قد اشترطنا على ضرورة المحافظة على حقوق الإنسان غير إن ذلك لم يحصل ، كما إن قضية المعتقلين ما زالت قائمة و لم تحل حيث توجد أعداد كبيرة من المعتقلين لم تجر محاكمتهم على الرغم من مرور مدة زمنية طويلة على اعتقالهم ، لذلك فان جبهة التوافق العراقية تشترط على الحكومة أن تقدم تعهدات بضرورة حل كل الإشكالات التي أشرت و إلا سوف لن تصوت الجبهة على طلب التمديد .
في حين تحدث النائب هادي العامري ممثلا عن قائمة الائتلاف العراقي مؤكدا إن الظروف الأمنية الحالية تشعرنا بحاجة إلى تمديد حالة الطوارئ غير إننا لازلنا نعيش بعض المشكلات التي تتعلق بموضوع القضاء حيث إجراءاته بطيئة .
أما النائب أسامة النجيفي ممثلا عن القائمة العراقية الوطنية قال لابد من الالتزام الصارم بحقوق الإنسان فقد حدثت خروقات كبيرة في هذا الجانب لذلك لابد من احترام حقوق الإنسان ، في حين أكد النائب صالح المطلك رئيس الجبهة الوطنية للحوار الوطني إن الخلل في الخطة الأمنية يكمن في عدم وجود حل سياسي كامل للمشكلة لذلك فان عملية التمديد سوف تظل مستمرة إلى وقت غير معلوم .
أما ممثل حزب الفضيلة النائب حسن الشمري فقد اكد على ضرورة أن تأخذ الحكومة إجراءات صارمة في تنفيذ الخطة الأمنية غير انه طالب في الوقت نفسه الحكومة باتخاذ إجراءات من شانها الحفاظ على مكانه مجلس النواب و أعضائه .
و بعد المداخلات التي أبداها أعضاء المجلس تم التصويت على طلب مجلس الرئاسة و رئيس الوزراء على تمديد حالة الطوارئ استنادا إلى المادة (61) تاسعا الفقرة ج من الدستور .
و في فقرة أخرى عن جدول الإعمال التي تنص على اتخاذ قرار بشان العراقيين المقيمين في دول الجوار الذين يطلق عليهم صفة لاجئ تحدث عدد من أعضاء المجلس حيث اقترح النائب عبد الخالق زنكنة رئيس لجنة المرحلين و المغتربين و المهجرين أن يعقد مؤتمر بإشراف هيئة الرئاسة لمناقشة هذا الموضوع ، و قد أشار اغلب من تحدث في هذا الموضوع إن الوضع الأمني المتردي في العراق هو من خلق هذه الظاهرة لذلك فان مطالبة دول الجوار لتلبية حاجات العراقيين المقيمين على أراضيهم تبدوا مسالة غير منطقية و من المفروض أن تنهض الحكومة العراقية بواجباتها و تقديم المساعدة و العون لهولاء و في نهاية المداخلات أعلن رئيس المجلس عن تكليف اللجنة المختصة و بالاستعانة باللجان الأخرى في المجلس إلى تقديم مقترحات من شانها حل المشكلة .
و في فقرة أخرى من جدول الأعمال صوت أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 .
و في الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال تمت القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم63 لسنة 2004 .
و قبل رفع الجلسة أعلن رئيس المجلس إن الجلسة ستعقد يوم غد على تمام الساعة الحادية عشر صباحا ثم رفعت الجلسة عند الساعة الواحدة و النصف بعد الظهر.
أما الموضوعات الواردة في جدول الأعمال فقد تصدر موضوع التصويت على طلب الموافقة على تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداءا من 24/2/2007 في أنحاء العراق كافة عدا إقليم كردستان فقد استحوذ على نقاشات المجلس، فقد أكد النائب عبد الكريم ياسين أن سبق لمجلس النواب الموافقة لمرتين على طلب التمديد و قد اشترطنا على ضرورة المحافظة على حقوق الإنسان غير إن ذلك لم يحصل ، كما إن قضية المعتقلين ما زالت قائمة و لم تحل حيث توجد أعداد كبيرة من المعتقلين لم تجر محاكمتهم على الرغم من مرور مدة زمنية طويلة على اعتقالهم ، لذلك فان جبهة التوافق العراقية تشترط على الحكومة أن تقدم تعهدات بضرورة حل كل الإشكالات التي أشرت و إلا سوف لن تصوت الجبهة على طلب التمديد .
في حين تحدث النائب هادي العامري ممثلا عن قائمة الائتلاف العراقي مؤكدا إن الظروف الأمنية الحالية تشعرنا بحاجة إلى تمديد حالة الطوارئ غير إننا لازلنا نعيش بعض المشكلات التي تتعلق بموضوع القضاء حيث إجراءاته بطيئة .
أما النائب أسامة النجيفي ممثلا عن القائمة العراقية الوطنية قال لابد من الالتزام الصارم بحقوق الإنسان فقد حدثت خروقات كبيرة في هذا الجانب لذلك لابد من احترام حقوق الإنسان ، في حين أكد النائب صالح المطلك رئيس الجبهة الوطنية للحوار الوطني إن الخلل في الخطة الأمنية يكمن في عدم وجود حل سياسي كامل للمشكلة لذلك فان عملية التمديد سوف تظل مستمرة إلى وقت غير معلوم .
أما ممثل حزب الفضيلة النائب حسن الشمري فقد اكد على ضرورة أن تأخذ الحكومة إجراءات صارمة في تنفيذ الخطة الأمنية غير انه طالب في الوقت نفسه الحكومة باتخاذ إجراءات من شانها الحفاظ على مكانه مجلس النواب و أعضائه .
و بعد المداخلات التي أبداها أعضاء المجلس تم التصويت على طلب مجلس الرئاسة و رئيس الوزراء على تمديد حالة الطوارئ استنادا إلى المادة (61) تاسعا الفقرة ج من الدستور .
و في فقرة أخرى عن جدول الإعمال التي تنص على اتخاذ قرار بشان العراقيين المقيمين في دول الجوار الذين يطلق عليهم صفة لاجئ تحدث عدد من أعضاء المجلس حيث اقترح النائب عبد الخالق زنكنة رئيس لجنة المرحلين و المغتربين و المهجرين أن يعقد مؤتمر بإشراف هيئة الرئاسة لمناقشة هذا الموضوع ، و قد أشار اغلب من تحدث في هذا الموضوع إن الوضع الأمني المتردي في العراق هو من خلق هذه الظاهرة لذلك فان مطالبة دول الجوار لتلبية حاجات العراقيين المقيمين على أراضيهم تبدوا مسالة غير منطقية و من المفروض أن تنهض الحكومة العراقية بواجباتها و تقديم المساعدة و العون لهولاء و في نهاية المداخلات أعلن رئيس المجلس عن تكليف اللجنة المختصة و بالاستعانة باللجان الأخرى في المجلس إلى تقديم مقترحات من شانها حل المشكلة .
و في فقرة أخرى من جدول الأعمال صوت أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 .
و في الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال تمت القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم63 لسنة 2004 .
و قبل رفع الجلسة أعلن رئيس المجلس إن الجلسة ستعقد يوم غد على تمام الساعة الحادية عشر صباحا ثم رفعت الجلسة عند الساعة الواحدة و النصف بعد الظهر.
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب
الثالث عشر من آذار 2007
الثالث عشر من آذار 2007