مجلس النواب يعقد جلسته الثالثة برئاسة الدكتور محمود المشهداني
اثناء الجلسة صوت أعضاء المجلس على اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشان السكائر .و في موضع أخر في جدول الأعمال أعلن رئيس المجلس عن قرار ضم وزارة العلوم و التكنولوجيا ضمن الوزارات التي تتابعها لجنة التربية و العليم في المجلس…
في البداية قراءت أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة .
و في الجلسة ذاتها قراءت لجنة الزراعة في المجلس القراءة الثانية في انضمام العراق إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون و زيت المائدة لعام 2005 ، و مما يذكر أن الاتفاقية المذكورة قد تم التوقيع عليها بقصر المم المتحدة بجنيف في الفترة من 25-29 نيسان 2005 و قد جاء في الأسباب الموجبة (نظرا لأهمية الاتفاق الدولي لزيت الزيتون و زيتون المائدة لعام 2005 و من اجل الانضمام إلى هذا الاتفاق الذي يتماشى مع المشروع التنموي الكبير الذي تنفذه وزارة الزراعة و يهدف إلى زراعة ثلاثين مليون شجرة خلال خمسة عشر عاما … شرع هذا القانون ) و بعد الانتهاء من القراءة الثانية اشترك عدد من السادة النواب بتقديم ملاحظاتهم حول الاتفاقية و التي عدوها خطوة مهمة يخطوها العراق في هذا الجانب .
كما صوت أعضاء المجلس على اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشان السكائر .
و في موضع أخر في جدول الأعمال أعلن رئيس المجلس عن قرار ضم وزارة العلوم و التكنولوجيا ضمن الوزارات التي تتابعها لجنة التربية و العليم في المجلس .
و في الفقرة الأخيرة في جدول الأعمال كان من المفترض أن تتلى مجموعة بيانات غير ان بعض أعضاء المجلس قد عارض ذلك و عدها لا تتناسب مع الظروف التي يمر بها العراق كونها قد تسهم في التحريض و إثارة النعرات الطائفية، في حين هدها القسم الأخر مهمة كونها تتعلق بقضايا المواطنين ، و بعد التداول تقرر إلغاء فقرة في البيانات من جدول الأعمال مؤقتا للظروف الراهنة و تم التصويت على ذلك.
هذا و قد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الواحدة و خمسة و أربعين بعد الظهر على أن تعقد يوم غد الساعة الحادية عشر صباحا .
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب
14/3/2007
و في الجلسة ذاتها قراءت لجنة الزراعة في المجلس القراءة الثانية في انضمام العراق إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون و زيت المائدة لعام 2005 ، و مما يذكر أن الاتفاقية المذكورة قد تم التوقيع عليها بقصر المم المتحدة بجنيف في الفترة من 25-29 نيسان 2005 و قد جاء في الأسباب الموجبة (نظرا لأهمية الاتفاق الدولي لزيت الزيتون و زيتون المائدة لعام 2005 و من اجل الانضمام إلى هذا الاتفاق الذي يتماشى مع المشروع التنموي الكبير الذي تنفذه وزارة الزراعة و يهدف إلى زراعة ثلاثين مليون شجرة خلال خمسة عشر عاما … شرع هذا القانون ) و بعد الانتهاء من القراءة الثانية اشترك عدد من السادة النواب بتقديم ملاحظاتهم حول الاتفاقية و التي عدوها خطوة مهمة يخطوها العراق في هذا الجانب .
كما صوت أعضاء المجلس على اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشان السكائر .
و في موضع أخر في جدول الأعمال أعلن رئيس المجلس عن قرار ضم وزارة العلوم و التكنولوجيا ضمن الوزارات التي تتابعها لجنة التربية و العليم في المجلس .
و في الفقرة الأخيرة في جدول الأعمال كان من المفترض أن تتلى مجموعة بيانات غير ان بعض أعضاء المجلس قد عارض ذلك و عدها لا تتناسب مع الظروف التي يمر بها العراق كونها قد تسهم في التحريض و إثارة النعرات الطائفية، في حين هدها القسم الأخر مهمة كونها تتعلق بقضايا المواطنين ، و بعد التداول تقرر إلغاء فقرة في البيانات من جدول الأعمال مؤقتا للظروف الراهنة و تم التصويت على ذلك.
هذا و قد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الواحدة و خمسة و أربعين بعد الظهر على أن تعقد يوم غد الساعة الحادية عشر صباحا .
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب
14/3/2007