مجلس النواب يعقد جلسته الرابعة برئاسة الدكتور محمود المشهداني


       ففي بداية الجلسة تحدث السيد رئيس المجلس مذكرا بمأساة حلبجة التي يصادف ذكراها الأليم اليوم حيث شن النظام السابق حربا بالأسلحة الكيميائية ضد أبناء شعبنا في إقليم كردستان طالبا من أعضاء المجلس الوقوف دقيقة حداد و قرأت سورة الفاتحة على أرواح الضحايا ، كذلك قرأت سورة الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا في منطقة الجنوب في عام 1991 . بعدها قراءت أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة . و قد أعلن رئيس المجلس إن النائب فلاح حسن شلشل تقدم بطلب موقع من 56 نائب يطالبون فيه الاهتمام بفئة المدرسين و المعلمين و قد أحالت هيئة الرئاسة الطلب على لجنة التربية و التعليم بمتابعة الموضوع . هذا و كان مجلس النواب قد استضاف في جلسته السيد وحيد كريم وزير الكهرباء الذي أكد إن منظومة أو قطاع الكهرباء في العراق يعاني مشاكل كبيرة تحتاج دعم الجميع مشيرا إلى أن المنظومة تعد واحدة من أضخم المنومات في المنطقة إلا أنها تعاني من الاندثار بسبب عدم إجراء الصيانة عليها منذ مدة طويلة ، كما استعرض السيد الوزير واقع الكهرباء و معوقات العمل و مصادر التمويل و المشاريع المستقبلية للوزارة و بعد الانتهاء من كلمته شارك عدد من النواب بتقديم أسئلتهم حول واقع قطاع الكهرباء . حيث ذكر النائب نصار الربيعي إن الوزارة لم تقوم ببناء محطات كهربائية جديدة و إنما اقتصر عملها على إدامة و صيانة منظمتها ، فيما أكد النائب سعدي البرزنجي على إن واقع الكهرباء في منطقة كردستان سيئا جدا على الرغم من إبرام بعض عقود التجهيز مع دول الجوار . أما النائب علي الأديب فقال إن الخطة طويلة الأمد التي ذكرها الوزير قد لا يتفهمها المواطن البسيط فهو بحاجة إلى إجراءات سريعة ، في حين تسال النائب وائل عبد اللطيف عن جدوا بقاء العراق يتبع المنظومة الدائرية في حين أتباع منظومة المناطق هو بديل أفضل . فيما اقترح النائب عبد الكريم العنزي اقترح عقد مؤتمر للخبراء لوضع حلول سريعة و عاجلة للمشكلة و قد أعلن رئيس الجلسة إن لجنة الخدمات في المجلس و بالتنسيق مع وزارة الكهرباء ستعملان على دراسة المقترح . و بعد أن أنها السادة أعضاء استفساراتهم أجاب السيد وزير الكهرباء مؤكدا إن الوزارة سوف تشرع في حملة صيانة و إدامة المنظومات القديمة الحالية ثم ستقوم باستيراد المولدات لكي يتم تغذية المناطق لمدة 12 ساعة يوميا ، كما أعلن إن الوزارة قد شكلت فوجا للطوارئ تعداده 250 شخص من عناصر الشرطة و تم تجهيزه و تسليحه بشكل كامل ليقوم بحماية الخطوط الناقلة . و في فقرة أخرى من جدول الأعمال صوت أعضاء مجلس النواب بالمصادقة على تعيين السيد كاظم بدن وفي مستشارا في مجلس شورى الدولة بعد أن قدم سيرته الذاتية و خلاصة خدمته أمام المجلس . و في الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال قراءت اللجنة القانونية القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع الاشتراكي . هذا وقبل رفع الجلسة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر أعلن الشيخ خالد العطية رئيس الجلسة انعقاد جلسة المجلس يوم السبت الساعة الحادية عشر صباحا. الدائرة الإعلامية في مجلس النواب 15/3/2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة