ترأس الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس النواب الجلسة الخامسة في الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية وذلك يوم السبت المصادف السابع عشر من آذار 2007 بقصر المؤتمرات ببغداد. بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها تم قراءة أسماء الغياب عن الجلسة.
بعدها أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23 ) لسنة 1971 الذي أشتمل على مادتين حيث نصت المادة الأولى منه ” يلغى نص الفقرة( ب) من المادة( 136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 ويحل محلها ما يأتي: ب – فيما عدا المخالفات المعاقب عليها بموجب قانون المرور والبيانات الصادرة بموجبه لا تجوز أحالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت أثناء تأدية وظيفته الرسمية أو بسببها ألا بأذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الأخرى، فإذا لم يأذن الوزير بالإحالة فللادعاء العام ولكل ذي مصلحة حق الطعن تمييزا بقرار الوزير لدى مجلس شورى الدولة خلال (30 ) يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ ” .
كما وأتم المجلس أيضا القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون التنفيذ رقم ( 45) لسنة 1980 الذي تكون من عشرة مواد وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع هذا القانون ” من اجل الموازنة بين مصلحة الدعم في الحصول على دينه بأيسر الطرق وبين مصلحة المدين والتزاماته بأداء الدين المستحق بالطرق القانونية وعدم بيع عقاره إذا كان مجهول محل الإقامة ومراعاة الاعتبارات الإنسانية في تنفيذ قرارات النفاذ المعجل المتعلقة بالنفقة وعدم خضوعها للإيقاف عند الاعتراض ” .
وبعد الانتهاء من مناقشة شؤون أعضاء المجلس أعلن الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس ان الجلسة
القادمة ستعقد يوم غد الأحد 18/آذار /2007.
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب
17 آذار 2007
أرسل هذا المقال لصديق صفحة للطباعة |