عقد مجلس النواب جلسته السادسة من الفصل التشريعي الأول – الدورة السنوية الثانية
عقد مجلس النواب جلسته السادسة من الفصل التشريعي الأول – الدورة السنوية الثانية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الثلاثاء المصادف السابع والعشرين من آذار 2007 في قصر المؤتمرات في بغداد .
وقد افتتحت الجلسة أعمالها بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها قُرئت أسماء النواب الغائبين عن الجلسة.
هذا وكانت أولى فقرات جدول الأعمال تمديد حالة الطوارئ حسب المادة (61) من الدستور وذلك بناءً على طلب مجلس الرئاسة والسيد رئيس الوزراء بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداءً من 26/3/2007 في جميع مناطق العراق باستثناء إقليم كردستان.
وقبل التصويت بالموافقة شارك عدد من السادة النواب بتقديم مواقفهم من قرار التمديد، حيث أشار النائب أياد السامرائي ممثلاً عن جبهة التوافق بأنّ الجبهة سوف لن توافق على قرار التمديد ما لم يتم تقديم تقارير الجهات الأمنية المختصة، واطلاعنا على ما تم اتخاذه من إجراءات للحفاظ على حقوق الإنسان. فيما أكد النائب محمد التميمي ممثلاً عن الجبهة العراقية للحوار الوطني أنّ جبهته سوف لن تكون ملزمة بالموافقة على قرار التمديد ما لم تقدم الحكومة تقريراً مفصلاً عمّا قامت به في المدة الماضية.
أما النائب محسن السعدون ممثلاً عن قائمة التحالف الكردستاني فقد قال أنّ القرار هو أصلاً طارئ على القانون نظراً للظروف الاستثنائية، ولكنه تسائل عن صلاحية السيد رئيس الوزراء في فترة التمديد، وهو ما أكدته النائب صفية السهيل ممثلاً عن القائمة الوطنية العراقية في ضرورة التعرف على صلاحيات السيد رئيس الوزراء، مطالبةً بتخصيص جلسة لمناقشة حقوق الإنسان.
فيما طالب النائب بهاء الأعرجي ممثلاً عن قائمة الائتلاف العراقي هيئة الرئاسة بإجراء التصويت على قرار التمديد حسب ما جاء في جدول الأعمال.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال تمّت القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحّد رقم (27) لسنة 2006، وكذلك القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971.
واختتم المجلس جلسته بالقراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي.
هذا وقد رفعت الجلسة على أن تعقد يوم غد.
وقد افتتحت الجلسة أعمالها بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها قُرئت أسماء النواب الغائبين عن الجلسة.
هذا وكانت أولى فقرات جدول الأعمال تمديد حالة الطوارئ حسب المادة (61) من الدستور وذلك بناءً على طلب مجلس الرئاسة والسيد رئيس الوزراء بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداءً من 26/3/2007 في جميع مناطق العراق باستثناء إقليم كردستان.
وقبل التصويت بالموافقة شارك عدد من السادة النواب بتقديم مواقفهم من قرار التمديد، حيث أشار النائب أياد السامرائي ممثلاً عن جبهة التوافق بأنّ الجبهة سوف لن توافق على قرار التمديد ما لم يتم تقديم تقارير الجهات الأمنية المختصة، واطلاعنا على ما تم اتخاذه من إجراءات للحفاظ على حقوق الإنسان. فيما أكد النائب محمد التميمي ممثلاً عن الجبهة العراقية للحوار الوطني أنّ جبهته سوف لن تكون ملزمة بالموافقة على قرار التمديد ما لم تقدم الحكومة تقريراً مفصلاً عمّا قامت به في المدة الماضية.
أما النائب محسن السعدون ممثلاً عن قائمة التحالف الكردستاني فقد قال أنّ القرار هو أصلاً طارئ على القانون نظراً للظروف الاستثنائية، ولكنه تسائل عن صلاحية السيد رئيس الوزراء في فترة التمديد، وهو ما أكدته النائب صفية السهيل ممثلاً عن القائمة الوطنية العراقية في ضرورة التعرف على صلاحيات السيد رئيس الوزراء، مطالبةً بتخصيص جلسة لمناقشة حقوق الإنسان.
فيما طالب النائب بهاء الأعرجي ممثلاً عن قائمة الائتلاف العراقي هيئة الرئاسة بإجراء التصويت على قرار التمديد حسب ما جاء في جدول الأعمال.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال تمّت القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحّد رقم (27) لسنة 2006، وكذلك القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971.
واختتم المجلس جلسته بالقراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي.
هذا وقد رفعت الجلسة على أن تعقد يوم غد.
الدائرة الإعلامية
السابع والعشرين من آذار 2007
السابع والعشرين من آذار 2007