مجلس النواب يشكل لجنة لانتخاب أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات


       في بداية الجلسة خاطب السيد رئيس المجلس الأعضاء بضرورة أن يقوم رؤساء الكتل البرلمانية بإعلام هيئة رئاسة المجلس عن النواب الذين تكرّرت غياباتهم بشكل مستمر وبيان الرأي في ذلك، كما أعلن أنّ مجلس النواب يدين العملية الإرهابية التي تعرّضت لها مدينة تلعفر، وأنّ هيئة الرئاسة تتابع بشكل جدّي ردود الأفعال المتباينة عن العملية، وأشار السيد رئيس المجلس بالرغبة إلى مخاطبة وزارتي الدفاع والداخلية بضرورة أن يتحلّى منتسبوهما بالخطاب والسلوك الذي ينأى بهما عن الطائفية.  

    هذا وقد اشتمل جدول أعمال الجلسة على عدّة قضايا، حيث ناقش أعضاء المجلس الإجراءات الكفيلة بتشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وذلك استناداً إلى قانون المفوضية الجديد الذي صوّت عليه أعضاء المجلس في إحدى جلساتهم السابقة، والذي نصّ على أن تكون المفوضية إحدى الهيئات التي ترتبط بمجلس النواب، وأنّ انتخاب أعضاء مجلس المفوضية يتم عن طريق لجنة خاصة مكوّنة من أعضاء المجلس لهذا الغرض.
    وفي السياق نفسه تحدّث الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب عن مجمل التصوّرات حول الموضوع، مشيراً إلى أنّ التصويت على قانون المفوضية قد تمّ في 26/2/2007، وأنّ هناك مدة لا تتجاوز شهرين، معلناً أنّ هناك مجموعة من المقترحات حول تشكيل اللجنة بناءً على توصيات ممثلية الأمم المتحدة، منها تنظيم حملة إعلامية، وإعداد استمارة خاصة بالترشيح، ومن ثم تقوم اللجنة الخاصة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني بفحص الطلبات وإحالتها إلى مجلس النواب. كما اقترح أن يصدر مجلس النواب قراراً يلزم أعضاء مجلس المفوضية الجديد بالإبقاء على الكادر الوظيفي الحالي وذلك لمهنيته وحياديته.
    فيما أشار النائب أياد السامرائي إلى أن تجتمع هيئة الرئاسة برؤساء الكتل لغرض البحث في أسماء المرشحين، واقترح النائب يونادم كنا أنّ يتم تقسيم العراق إلى قواطع عدّة ويكون التنافس بينها.
    أما النائب عباس البياتي فقد أكد على ضرورة أن تحظى اللجنة الخاصة بتمثيل المكونات العراقية جميعها.
    وبعد مناقشات مستفيضة أعلنت هيئة الرئاسة عن تشكيل لجنة مكوّنة من: 4 أعضاء من اللجنة القانونية، وعضوين من لجنة النزاهة، وعضوين من لجنة اجتثاث البعث، وعضوين من لجنة الأقاليم والمحافظات، وعضوين من لجنة منظمات المجتمع المدني، وعضوين من لجنة المرأة، على أن تكون هذه اللجنة برئاسة أحد أعضاء هيئة الرئاسة.
    وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال فقد تمّت القراءة الأولى لمشروع قانون المتضرّرين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
    كما تمّت القراءة الثانية لمشروعي قانوني (تعديل أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 63 لسنة 2004)، و(التعديل الثالث لقانون المجمع العلمي العراقي).
    هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثالثة بعد الظهر على أن تعقد يوم غد.
الدائرة الإعلامية
الثامن والعشرين من آذار 2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة