خلال لقاءه وزير مناطق خارج اقليم كردستان الدكتور المشهداني يؤكد التزام برلمان الدولة الاتحادية بالمواد الدستورية والقانونية

التقى السيد رئيس مجلس النواب د. محمود المشهداني في مكتبه، الاربعاء 28-3-2007، وزير مناطق خارج اقليم كردستان وممثل الاقليم في اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور، الدكتور محمد حسان، وبحضور نائبيه الشيخ خالد العطية والسيد عارف تيفور، لبحث طبيعة الاوضاع  في عموم العراق والعلاقة بين اقليم كردستان والدولة الاتحادية واجراءات تنفيذ المادة 140 من الدستور. واشار د. حسان الى اهمية الاسراع في تنفيذ اجراءات المادة الستورية كجزء من الالتزام بالدستور وعملية تصحيح الاوضاع  في العراق مما يعجل في استقرار البلاد. واطلع د. حسان هيئة رئاسة مجلس النواب على رسالة موجهة من رئيس القليم السيد مسعود البارزاني الى رئيس الوزراء السيد نوري المالكي حول قضية كركوك والمادة 140. واستفسر د. المشهداني عن عمل اللجنة العليا لتطبيع الاوضاع في كركوك ومدى التنسيق مع ممثلي الشرائح والمكونات العرقية المتواجدة في المدينة والمناطق القريبة منها مشيرا الى اهمية التأني والتريث في التعامل  مع هذه القضية بالغة الحساسية لاسيما وان العراق يواجه تحديات عدة، في مقدمتها الملف الامني الذي يهدد مستقبل البلاد. واوضح د. المشهداني التزام برلمان الدولة الاتحادية بتطبيق المواد الدستورية والقانونية مضيفا ( سيحترم مجلس النواب الاتحادي رغبة وارادة ابناء شعبنا في اقليم كردستان… والجميع حريص على تحقيق العدالة وتصحيح الاخطاء والتقيد بالدستور). واكد د. المشهداني على عمق العلاقات الاخوية والمصيرية التي تربط جميع مكونات الشعب العراقي على مر التأريخ، لاسيما بين العرب والكورد وضرورة الحرص على عدم الاساءة اليها او تعكيرها بسبب بعض الاعتبارات والمصالح مقترحا استضافة د. حسان في احدى جلسات المجلس للحديث عن قضية كركوك واطلاع السادة النواب على ملاحظات ورأي الاخوة الكورد بهذا الخصوص.