مجلس النواب يناقش قانون المجمع العلمي العراقي

فقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من القران الكريم، ثم بعدها قرأت أسماء الغياب عن الجلسة.
أما عن جدول أعمال الجلسة فقد استكمل السادة النواب مناقشاتهم حول مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المجمع العلمي حيث اشترك عدد من النواب في تقديم أرائهم و مقترحاتهم حول مشروع القانون مؤكدين في اغلب ما قدموه على ضرورة الاهتمام بالمجمع العلمي و دعمه ماديا و معنويا كونه يمثل صرحا علميا مهما في العراق، و حول امتيازات ومخصصات رئيس المجمع أكد النواب على ضرورة أن يعامل خلال فترة أشغاله الوظيفية بمخصصات و صلاحيات الوزير وكذلك عند إحالته على التقاعد كما أكدوا على ضرورة الاهتمام بعلوم اللغات الممثلة بمكونات الشعب العراقي ليس هذا فحسب وإنما شموله لأكثر من تخصص.
و في فقرة أخرى من جدول الأعمال استكمل السادة النواب مناقشاتهم حول مشروع قانون تعديل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي.
هذا وقد أعلن رئيس الجلسة عن رفع جلسة اليوم إلى يوم السبت المصادف 31/3/2007 على أن تستكمل القراءة الأولى لمشروعي قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي وقانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي.
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة