مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمشروع قانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي
عقد مجلس النواب جلسته التاسعة و الاعتيادية في الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب وذلك يوم السبت المصادف 31/3/2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.
بداءت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها تم قراءت أسماء الغياب عن الجلسة.
وذكر رئيس الجلسة رؤساء الكتل النيابية ضرورة تقديم أسماء مرشحيهم للنظر في مرشحي لمنصب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإن اليوم هو أخر موعد لاستلام أسماء الأعضاء ليتسنى للجنة الاجتماع و تنظيم جدول عملها. وتراس اللجنة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب وعضوية كل من السادة النواب حيدر العبادي ومحسن السعدون وحسام العزاوي وحسن الشمري وعبد الكريم ياسين واسمر حسين وعمر خلف الجبوري.
وأتم أعضاء لجنة الأمن والدفاع القراءة الأولى لمشروع قانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي الذي تكون من(53) مادة إضافة إلى الأسباب الموجبة لمشروع القانون.
وتم تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي إلى جلسة يوم غد الأحد الأول من نيسان 2007.
وذكر رئيس الجلسة رؤساء الكتل النيابية ضرورة تقديم أسماء مرشحيهم للنظر في مرشحي لمنصب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإن اليوم هو أخر موعد لاستلام أسماء الأعضاء ليتسنى للجنة الاجتماع و تنظيم جدول عملها. وتراس اللجنة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب وعضوية كل من السادة النواب حيدر العبادي ومحسن السعدون وحسام العزاوي وحسن الشمري وعبد الكريم ياسين واسمر حسين وعمر خلف الجبوري.
وأتم أعضاء لجنة الأمن والدفاع القراءة الأولى لمشروع قانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي الذي تكون من(53) مادة إضافة إلى الأسباب الموجبة لمشروع القانون.
وتم تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي إلى جلسة يوم غد الأحد الأول من نيسان 2007.
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب
31/3/2007
31/3/2007