مجلس النواب يدرس تداعيات احداث مدينة تلعفر
هذا وقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من الذكر الحكيم، بعدها تمّت قراءة أسماء النواب الغائبين عن الجلسة.
في البداية تحدّث السيد رئيس المجلس عن أحداث مدينة تلعفر وتداعياتها، مشيراً إلى أنّ هيئة الرئاسة قد تلقت طلباً من لجنة العمل لإجراء تحقيق عن الأحداث، وقد أحالته إلى السادة نواب محافظة الموصل لدراسة الموضوع.
وأعلن السيد رئيس المجلس عن تشكيل لجنة مكوّنة من عدد من اللجان الدائمة في المجلس والتي هي: لجنة الأسرة والطفولة، ولجنة مؤسسات المجتمع المدني، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة التربية والتعليم لتقديم دراسة ومقترحات عن الأطفال المعاقين والمتخلفين عقلياً.
وفي موضوع آخر، ولمناسبة المولد النبوي الشريف، ألقى عدد من السادة النواب كلمات بالمناسبة أشاروا فيها إلى السيرة العطرة لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، مؤكدين أنّ منهجه الشريف يدعونا إلى الوحدة والتوحّد ونبذ الخلافات، كما أشاروا إلى أنّ الحملات المشبوهة التي حاولت النيل من شخصية الرسول الكريم ما هي إلاّ دليل على صحة ومصداقية سيرته الكريمة.
أما الفقرات التي أدرجت على جدول أعمال الجلسة فتمثّلت في القراءة الأولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثانية وأربعين دقيقة بعد الظهر على أن تعقد يوم غد.
الأول من نيسان 2007