اعلان : للترشيح لعضوية مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات


       يدعو مجلس النواب العراقي الراغبين في الترشيح للعمل كأعضاء في مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ممن تتوفر فيهم الشروط المبينة في ادناه الى تقديم طلبات الترشيح من خلال ملئ نموذج الاستمارات المنشورة في الموقع الاليكتروني لمجلس النواب وارسالها بعد الملئ الى الموقع المذكور وعلى   العنوان الالكتروني [email protected]  وسيكون اخر موعد لاستلام الاستمارات يوم 10/4/2007.

 

 

الشروط المطلوبة :

1.         ان يكون عراقياً مقيماً في العراق اقامة دائمية .
2.         ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية على الاقل .
3.         ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً .
4.         ان يكون حسن السيرة والسلوك .
5.         ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الاداري .
6.         ان يكون مستقلا من الناحية السياسية .
7.    ان لا يكون مشمولاً بقانون اجتثاث البعث او من اثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب او من منتسبي الاجهزة القمعية للنظام السابق .
8.         ان لا يكون محكوماً بجريمة مخلة بالشرف .


ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على:
الهاتف رقم: (07705882695)
البريد الالكتروني :    [email protected]

 للحصول على الاستمارة انقر هنا   
لجنة ترشيح اعضاء مجلس المفوضين
في مجلس النواب العراقي

ملاحظة


يرجى ملئ كافة حقول الاستمارة ,وللتعرف على كيفية ملئها يمكنكم الاستعانة بالنموذج (انقر هنا )

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة