مجلس النواب يناقش مشروع قانوني (التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) و(أصول المحاكمات الجزائية)

عقد مجلس النواب جلسته الحادية عشرة من الفصل التشريعي الأول – الدورة السنوية الثانية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الإثنين المصادف الثاني من نيسان 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.


هذا وقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من الذكر الحكيم، بعدها تمّت قراءة أسماء النواب الغائبين عن الجلسة.
أما الفقرات المدرجة على جدول الأعمال فقد صادق أعضاء المجلس على تعيين د. موسى جعفر العطية بمنصب رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة بدرجة وكيل وزير، والسيدة إنعام ياسين محمد بمنصب مستشار في مجلس شورى الدولة، والمهندس نعيم عبعوب مساعد بمنصب وكيل أمانة بغداد للشؤون البلدية. وقبل المصادقة أبدى بعض السادة النواب اعتراضهم وتحفّظهم على طريقة وآلية طرح الأسماء للمصادقة في مجلس النواب، مشيرين إلى أنّ الآلية الصحيحة يجب أن تكون عبر مجلس النواب.
وبعد مناقشات مستفيضة تقرّر أن يعرض السادة المرشحون أمام أعضاء المجلس سيرتهم الذاتية والمهنية، ليتسنى لمجلس النواب المصادقة على تعيينهم.
وفي الجلسة ذاتها أعلن السيد رئيس المجلس بياناً صادراً عن هيئة الرئاسة يتضمن تفنيد ما نشر في الآونة الأخيرة في وسائل الإعلام حول امتيازات أعضاء مجلس النواب وعدّ ذلك غير صحيح، مشيراً إلى أنّ مجلس النواب إذا اتخذ أي قرار بالخصوص سيتم إعلانه بشكل رسمي عبر وسائل الإعلام.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال تمّت القراءة الأولى لمشروعي قانوني (تعديل رواتب موظفي الدولة) و(ضريبة إعادة إعمار العراق)، كما تمّت القراءة الثانية لمشروعي قانوني (التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971) و(أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971). وقد أجرى السادة أعضاء المجلس مناقشات مستفيضة حول مشروعي القانونين في قراءتهم الثانية، مبدين ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول ما جاء في المشروعين على أمل أن تأخذ اللجنة المختصة تلك الاقتراحات بعين الاعتبار قبل إجراء عملية التصويت عليهما.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثالثة وعشرين دقيقة بعد الظهر.

الدائرة الإعلامية
الثاني من نيسان 2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة