توضيح من المكتب الاعلامي للسيد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني


       نشرت بعض وسائل الاعلام الصادرة صباح اليوم الخميس الموافق 5-4-2007 تقريرا، تحدثت فيه عن  مشروع قانون تقدم به عدد من اعضاء مجلس النواب الى رئاسة المجلس لتحديد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس.
ويود المكتب الاعلامي للسيد رئيس المجلس توضيح الاتي: في الوقت الذي يثمن فيه السيد رئيس مجلس النواب دور وسائل الاعلام في المراقبة والأصلاح وكشف الحقائق لابناء الشعب العراقي، بشجاعة ودعوتها لمواصلة نهجها الايجابي البناء، نؤكد ان مشروع القرار المذكور قدم الى رئاسة مجلس النواب من قبل مجموعة من اعضاء المجلس حسب الاليات المعمول بها طبقا للوائح وقواعد النظام الداخلي وبحسب ما نصت عليه المادة الدستورية (63) الفقرة (1). وبعد مناقشة مشروع القرار داخل قبة البرلمان رفضت هيئة رئاسة المجلس وعدد كبير من النواب بعض فقراته لعدم واقعيتها. واتفق على ادخال تعديلات على مشروع القرار قبل طرحه مجددا للمناقشة. كما اتفق على تشكيل لجنة مشتركة بين الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب، رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) لاعداد مشروع قانون موحد، يحدد حقوق وامتيازات كل منها.
نجدد دعوتنا لجميع وسائل الاعلام لتحري الدقة قبل نشر اخبارها والاستفسار من الجهات المعنية عن حقائق الامور لتجنب الوقوع في الخطأ راجين نشر توضيحنا بالطريقة ذاتها التي نشر بها التقرير.  

المكتب اعلام رئيس مجلس النواب

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة