توضـــــيح
إنّ مجلس النواب الذي صوّت على شرعيته الأغلبية العظمى من الشعب العراقي، كان وسيبقى خير ممثل للشعب بكل أطيافه وطبقاته، وبخصوص ما يُنشر في هذه الأيام في الصحف والمواقع الالكترونية، وما يُبثّ من برامج تلفزيونية حول امتيازات أعضاء المجلس، نودّ أن نُبيّن ما يأتي:
1- ليس كل مسوّدة مشروع قانون، أو مسوّدة مقترح قانون هو تشريع مُلزم أم مُقرّ.
2- ليس كل ما يُقترح أو يُعرَض على مجلس النواب من مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء أو أعضاء المجلس هو مُلزم أو حتميّ المصادقة عليه.
3- هناك آليات دستورية وقانونية تبيّن المراحل التي يمرّ عبرها المقترح أو مشروع القانون لكي يأخذ صفة التشريع أو القانون.
1- ليس كل مسوّدة مشروع قانون، أو مسوّدة مقترح قانون هو تشريع مُلزم أم مُقرّ.
2- ليس كل ما يُقترح أو يُعرَض على مجلس النواب من مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء أو أعضاء المجلس هو مُلزم أو حتميّ المصادقة عليه.
3- هناك آليات دستورية وقانونية تبيّن المراحل التي يمرّ عبرها المقترح أو مشروع القانون لكي يأخذ صفة التشريع أو القانون.
ولا يخفى أنّ كل ما يُهمّش عليه رئيس مجلس النواب من أنّ المقترح أو المشروع يُحال إلى اللجنة المختصة، هو بداية لإضفاء الشرعية عليه أو التثنية عليه، حيث لا يحقّ لرئيس مجلس النواب ردّ مقترح قانون أو مشروع قانون إلاّ لأسباب تتعلق بشكلية التقديم لكي يأخذ المنحى القانوني السليم، وعليه ولما ورد أعلاه نودّ أن نبين بأنه مع عرض المقترح الذي اقترح من قبل لجنة شؤون الأعضاء على جلسة مجلس النواب، لم يلقَ المقترح التأييد لعدم واقعيته وجوبه بالرفض القاطع من قبل أغلبية الأعضاء.
وأنّ التوضيح هذا لا يعتبر ردّاً لكبت الصوت الإعلامي الحرّ الذي يريد بناء العراق الجديد ومؤسساته الديمقراطية والدستورية ويلعب دور السلطة الرابعة في مراقبة وتقصّي كل حقيقة صغيرة كانت أم كبيرة والوقوف عندها وقفة تثبت للمواطن العراقي الشريف المُثقل بكل ما آل إليه من الحِمْل الثقيل من ميراث العهد السابق، والوقوف بوجه كل من يريد التصيّد في الماء العكر وإرجاعنا إلى مربع الصفر وعرقلة العملية السياسية تحت أية ذريعة كانت.
وفي الوقت الذي يقوم الإعلام العراقي ببيان السلبيات والعمل على معالجتها وإيقافها، فإننا نطالبه في نفس الوقت بأن لا ينجرّ إلى منزلق الوقوع في خطأ التسرّع في إبداء الآراء والهروب وراء (السبق الصحفي) دون التأكد من مصداقية الخبر، فإنّ الإعلام حرية مسؤولة، وأنّ للمؤسسات الدستورية الشرعية مكانتها التي هي من مكانة وعلوّ الشعب العراقي الأبيّ، فعلى الإعلام أيضاً إبراز الجوانب المشرقة في عمل المجلس رغم عمره القصير من سنّ القوانين والتشريعات خلال الفصل التشريعي الأول.
إنّ المجالس النيابية كافّة تحدّد وفق الدستور والقوانين والأنظمة الداخلية الخاصة بها حقوق وامتيازات الرئيس والنائب والأعضاء، ويحقّ لعضو المجلس الحصول على مكافأة مالية تكون في مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقه دون التمادي والإسراف على المال العام.
إنّّ هذا الحقّ مُسنّ ومقرّر في معظم الأنظمة البرلمانية في دول العالم المتقدّم والنامي، ومن حقّ المواطن أن يعرف بهذه الامتيازات وأقيامها ومقاديرها ومستوياتها لتحقيق الشفافية ودفع الشك باليقين.
وأنّ التوضيح هذا لا يعتبر ردّاً لكبت الصوت الإعلامي الحرّ الذي يريد بناء العراق الجديد ومؤسساته الديمقراطية والدستورية ويلعب دور السلطة الرابعة في مراقبة وتقصّي كل حقيقة صغيرة كانت أم كبيرة والوقوف عندها وقفة تثبت للمواطن العراقي الشريف المُثقل بكل ما آل إليه من الحِمْل الثقيل من ميراث العهد السابق، والوقوف بوجه كل من يريد التصيّد في الماء العكر وإرجاعنا إلى مربع الصفر وعرقلة العملية السياسية تحت أية ذريعة كانت.
وفي الوقت الذي يقوم الإعلام العراقي ببيان السلبيات والعمل على معالجتها وإيقافها، فإننا نطالبه في نفس الوقت بأن لا ينجرّ إلى منزلق الوقوع في خطأ التسرّع في إبداء الآراء والهروب وراء (السبق الصحفي) دون التأكد من مصداقية الخبر، فإنّ الإعلام حرية مسؤولة، وأنّ للمؤسسات الدستورية الشرعية مكانتها التي هي من مكانة وعلوّ الشعب العراقي الأبيّ، فعلى الإعلام أيضاً إبراز الجوانب المشرقة في عمل المجلس رغم عمره القصير من سنّ القوانين والتشريعات خلال الفصل التشريعي الأول.
إنّ المجالس النيابية كافّة تحدّد وفق الدستور والقوانين والأنظمة الداخلية الخاصة بها حقوق وامتيازات الرئيس والنائب والأعضاء، ويحقّ لعضو المجلس الحصول على مكافأة مالية تكون في مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقه دون التمادي والإسراف على المال العام.
إنّّ هذا الحقّ مُسنّ ومقرّر في معظم الأنظمة البرلمانية في دول العالم المتقدّم والنامي، ومن حقّ المواطن أن يعرف بهذه الامتيازات وأقيامها ومقاديرها ومستوياتها لتحقيق الشفافية ودفع الشك باليقين.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
8/4/2007
مجلس النواب العراقي
8/4/2007