مجلس النواب يناقش طلب لجنة التربية والتعليم في المجلس حول طبع المناهج المدرسية


       ترأّس الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب جلسة المجلس الثانية عشرة من الفصل التشريعي الأول – الدورة السنوية الثانية وذلك يوم الثلاثاء المصادف العاشر من نيسان 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.
هذا وقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من الذكر الحكيم، بعدها تمّت قراءة أسماء النواب الغائبين عن الجلسة.
ومما يذكر أنّ جدول أعمال الجلسة قد اشتمل على عدّة موضوعات كان في مقدمتها مناقشة طلب لجنة التربية والتعليم في المجلس حول طبع المناهج المدرسية وعطلة عيد المعلم، ففي هذا الصدد تحدّث النائب علاء مكي رئيس اللجنة عن أنّ اللجنة قد تلقّت طلباً من أصحاب المطابع الخاصة لغرض طبع المناهج المدرسية في العراق، وفي ضوء ذلك استضافت اللجنة السيد وزير التربية الذي أبدى رأياً مفاده أنّ كلفة الطبع خارج العراق ستكون أقل من طبع المناهج الدراسية داخل العراق، وأنّ ذلك الفرق في التكلفة ممكن الاستفادة منه في بناء المدارس، في الوقت الذي أعلن أصحاب المطابع رغبتهم بأن تقوم الوزارة المعنية باستيراد الورق الخام لحسابها لغرض طبع المناهج الدراسية.
أما المقترح الثاني الذي تقدّمت به اللجنة المذكورة فقد تضمّن أن يكون عيد المعلم العراقي في نفس يوم عيد المولد النبوي الشريف، وعند طرح الموضوع للمناقشة أبدى بعض النواب مقترحاتهم حول الموضوعين، حيث أشار بعض النواب إلى أنّ تحديد عطلة عيد المعلم هي ليست من صلاحيات مجلس النواب وإنما يجب أن تكون بقانون خاص يحدّد المناسبات والأعياد الوطنية والدينية والعطل الرسمية. أما فيما يخصّ المقترح الأول فقد أكّد النائب ظافر العاني أنّ المادة (25) من الدستور، وإحدى فقرات البرنامج السياسي للحكومة تؤكّد على الاهتمام بالقطاع الخاص وتطويره. فيما اقترح النائب وائل عبداللطيف أن يوجّه مجلس النواب استفساراً إلى الوزارة المعنية بضرورة إعلامه عن الفرق في تكلفة الطبع في داخل العراق وخارجه، وعندها يكون مجلس النواب على بيّنة لإصدار قراراً بهذا الشأن.
فيما أكّد النائب نوزاد صالح اقتراح اللجنة القاضي بطبع المناهج الدراسية في العراق مهما كانت الكلفة. غير أنّ النائب كمال الساعدي قال أنّ الوزارة غير ملزمة بتبنّي أوطأ العطاءات في ذلك.
وبعد إجراء المناقشات قرّرت هيئة الرئاسة أن تقوم اللجنة بعقد اجتماع مع السيد وزير التربية لإيصال ما تمّ اقتراحه في هذه الجلسة ومن ثم إعلام المجلس فيما بعد، فيما قرّرت هيئة الرئاسة بخصوص عطلة عيد المعلم أنّ المادة (25) من الدستور تكفل ذلك.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال تمّت القراءة الأولى لمشروع قانون الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل.
بعدها تمّت القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة البلديات والأشغال العامة، فقد قدّمت اللجنة المختصّة مسودة مشروع القانون في قراءته الثانية مختلفاً عن المسودة في قراءته الأولى مما أثار جدلاً حول آلية القراءة الثانية وفق ما يقتضيه النظام الداخلي للمجلس، لذلك تقرّر تأجيل المناقشات حول مشروع القانون إلى جلسة مجلس النواب ليوم الخميس المصادف 12/4/2007.
وفي آخر فقرات جدول الأعمال كان من المفروض أن تتمّ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني للأمر 30 لسنة 2003 الخاص بتعديل سلّم الرواتب لموظفي الدولة، غير أنّ رئيس اللجنة المالية اقترح تأجيل القراءة إلى حين استلام تقرير ومقترحات اللجنة.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثالثة بعد الظهر على أن تعقد يوم غد.        

الدائرة الإعلامية
العاشر من نيسان 2007