مجلس النواب يصوت على مشروع قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
هذا وقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من الذكر الحكيم، بعدها تمّت قراءة أسماء النواب الغائبين عن الجلسة. وكانت أولى فقرات جدول أعمال الجلسة التصويت بالمصادقة على تثبيت السيد (محسن عبد علي شلاكه) بمنصب مستشار في وزارة التربية، حيث صوّت أعضاء المجلس بالمصادقة على التثبيت بعد أن أبدى عدد من السادة النواب وجهات نظر متعددة حول السيرة الذاتية التي قدّمها المرشح. وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال تمّت القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس القضاء الأعلى. أما في الفقرة الأخيرة، فقد صوّت أعضاء المجلس على مشروع قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971، حيث ألغيت المادة الثالثة من القانون المذكور، والتي جاء في الأسباب الموجبة لذلك (بغية شمول جميع العمال العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بغضّ النظر عن عددهم بأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 وعدم حرمانهم من مزاياه… شُرّع هذا القانون). هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثانية والربع على أن تعقد يوم غد. الدائرة الإعلامية الحادي عشر من نيسان 2007