مجلس النواب يصوّت على مشروع قانون انضمام العراق للاتفاقية الدولية لزيت الزيتون

وقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من القرآن الكريم، ثم قرئت أسماء النواب الغائبين عن الجلسة.
ففي بداية الجلسة أعلن السيد رئيس المجلس أنّ النائب وليد شركة من قائمة التحالف الكوردستاني قد تعرّض يوم أمس إلى محاولة اغتيال من الزمر الارهابية، وفي السياق نفسه أشاد النائب فرياد راوندوزي بكلمة له قائلاً أنّ النائب وليد شركة يُعدّ واحداً من المناضلين الوطنيين، وقد نقل على اثر العمل الاجرامي إلى إقليم كردستان لغرض المعالجة، كما أدان العملية الارهابية مطالباً الحكومة أن تشدّد إجراءاتها الأمنية.
وفي موضوع أثاره السيد رئيس المجلس، والذي أثار الكثير من النقاش، عندما انتقد تصريحات بعض أعضاء المجلس لوسائل الإعلام، وعدّها تصريحات غير مسؤولة، وغير أمينة، وأنهم يتصرّفون دون مسؤولية. وفي السياق نفسه طالب النائب كمال الساعدي بضرورة أن يكون للمجلس موقف واضح من هؤلاء النواب عند تصريحاتهم، في حين طالب النائب هادي العامري بضرورة معاقبة تلك الوسائل الإعلامية لاسيما وأنها ذات صفة حكومية، وأنّ تخصيص ميزانيتها جاء جزءاً من الموازنة العامة للدولة لسنة 2007، وطالب النائب عباس البياتي بأن يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة للاعلام والعلاقات العامة للتعريف بمهام وواجبات مجلس النواب.
وعن جبهة التوافق أشار النائب سلمان الجميلي إلى أنّ مجلس النواب يتعرّض بشكل مستمر إلى مؤامرة من جهات عديدة لغرض التمكّن من السلطة التشريعية، مطالباً أن تكون هناك مراقبة حاسمة وصارمة ضد تلك التصرفات التي تعرّض لها أعضاء في مجلس النواب من وسائل إعلام محسوبة على أحزاب وشخصيات سياسية، فيما نوّه النائب نصّار الربيعي إلى أنّ إثارة القضايا الكيديّة ضد الأشخاص لها قانون يفترض أن يُفعّل بصورة جدّية وحقيقية، وإحالة الموضوع إلى القضاء.
ومما يذكر أنّ الآراء التي طرحت في جلسة اليوم جاءت ردّاً على ما تناقلته إحدى الصحف المحلية حول مشروع قانون حقوق وامتيازات أعضاء مجلس النواب، والذي تضمّن افتراءات ومبالغات حول مشروع القانون المقترح. وقد أشار السيد رئيس المجلس في نهاية المداخلات إلى أنه سيتم إحالة الصحفي والصحيفة إلى القضاء.
أما فيما يخصّ الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال فقد صوّت أعضاء المجلس على مشروع قانون انضمام العراق للاتفاقية الدولية لزيت الزيتون لعام 2005، والتي جاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون ما نصّه (بالنظر لأهمية الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005، ومن أجل انضمام جمهورية العراق إلى هذا الاتفاق والذي يتماشى مع المشروع التنموي الكبير الذي تنفّذه وزارة الزراعة، ويهدف إلى زراعة 30 مليون شجرة خلال 15 سنة، ويتطلب ذلك دعماً محلياً ودولياً كبيرين لضمان نجاحه… شرّع هذا القانون).
كما صوّت أعضاء المجلس على مقترح قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (600، 540، 222)، وتمّت في الجلسة ذاتها القراءة الأولى لمشروعي قانوني وزارة الشباب والرياضة، وإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (690) لسنة 1981.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثانية وعشر دقائق بعد الظهر على أن تعقد يوم السبت المصادف 14/4/2007.
الدائرة الإعلامية
الثاني عشر من نيسان 2007

 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة