مجلس النواب يعقد جلسة استثنائية
افتتحت الجلسة بتلاوة ايات عطرات من القران الكريم. بعدها قرأ الاعضاء سورة الفاتحة على روح الشهيد النائب محمد عوض وبقية الشهداء الذين راحوا ضحية الانفجار الذي طال بناية مجلس النواب.
بعدها القى السيد رئيس مجلس النواب كلمة عزى فيها ذوي الشهداء وخاصة عائلة الشهيد محمد عوض وزملائه ومجلس النواب عموما ودعا الله سبحانه ان يلهم الجميع الصبر والسلون وان يتغمده بواسع رحمته ويدخله فيسح جناته. كما شكر فيها السادة النواب على هذا الحضور والذي يمثل تحديا لكل قوى الارهاب.
بعد ذلك القى السيد هادي العامري رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب كلمة عزى فيها الشعب العراقي وكتلة الحوار وعائلة الشهيد بفقدان الشهيد البطل محمد عوض وعاهد فيها الشعب بأننا سنبقى في هذا الطريق لن نتردد او نخاف من الموت حتى نحقق ارادة الشعب.
بعدها القى الدكتور مصطفى الهيتي كلمة كتلة الحوار الوطني، نعى فيها الشهيد محمد العوض و قدم التعازي الى السيد رئيس مجلس والسادة النواب وعائلة الشهيد والعراقيين جميعاً. وطالب بفتح باب التحقيق في الخروقات الأمنية كما وطلب الجدية والحسم في هذا الموضوع وان يكون تشييع الشهيد محمد عوض يأخذ شكلا رسميا.
بعدها القى الدكتور سعدي البرزنجي كلمة بأسم كتلة التحالف الكوردستاني نعى فيها الشهيد. ودعا الحكومة ومجلس النواب الى اعادة النطر في الترتيبات الأمنية التي تخص اعضاء المجلس.
ثم القى الاستاذ خلف المولى كلمة جبهة التوافق العراقية واستنكر فيها هذا العمل الارهابي وعده عدوانا على ممثلي الشعب في مجلس النواب، وبين فيها أنه اذا كان الدماء قد سالت في مجلس النواب فقد سبقتها دماء سالت في عموم العراق ولكن هذه الدماء تعبد الطريق لأستعادة أمن العراق وازدهاره ودعا للشهداء بالرحمة وللجرحى بالشفاء العاجل.
ثم اقى الاستاذ حسن السنيد كلمة بأسم قائمة الائتلاف العراقي الموحد عزى فيها العراقيين جميعا باستشهاد الاستاذ محمد عوض موضحا ان ردنا على هذه العملية سيكون بدفع العملية السياسية الى الامام ودعم اامصالحة الوطنية ووحدة الكلمة ودفع عجلة البناء وحركة الاعمار والتقدم.
كما والقى الاستاذ حسن الشمري كلمة كتلة حزب الفضيلة، عزى فيها عائلة الشهيد بهذا المصاب ودعا له بالجنان والرضوان للجرحى بالشفاء العاجل وبين ان هذه الحادثة تمثل وساما جديدا يعلقه المجلس على صدره يضاف الى تلك الاوسمة التي علقها سابقا باستشهاد الاعضاء السابقين التي كان آخرها الشهيد محمد رضا السنكاوي، عليهم رحمة الله.
واوضح الدكتور ظافر العاني ان ما حدث بالأمس هو ليس حدثا استشنائيا في العراق، بل هو حدث يتكرر كل يوم يبين فيه اننا كلنا في مركب واحد وعلى الكل ان يحافظ على هذا المركب، كما ودعا الجميع ان يتحملوا المسؤولية كاملة بروح جماعية.
ثم القى النائب عمر عادل نيابة عن الاعضاء الجرحي جراء العمل الارهابي كلمة قصيرة دعا للشهداء بالرحمة والمغفرة وللجرحى بالشفاء العاجل.
اعقبته كلمة الدكتورة ندى الجبوري احدى المصابات بتفجير يوم امس نعت فيها الشهيد محمد عوض ودعت له بالمغفرة وللجرحى بالشفاء العاجل، كما ودعت الحضور الى نسيان الالم والتوحد من جديد.
وفي مداخلة للسيد نصار الربيعي بين ان استهداف المسؤوليين هو امتداد لكل مكونات الشعب العراقي وان دل على شيء فأنه يدل على ان الحكومة والبرلمان مستهدفون كماهو الشعب العراقي مستهدف وحمل قوات الاحتلال مسؤولية ما يحدث في العراق.
بعدها طلب السيد فوزي أكرم فتح باب التحقيق لهذه الخروقات بالطرق القانونية وطلب من السيد رئيس المجلس بوضع باقة من الزهور على كرسي الشهيد محمد عوض تكريما له.
ثم القى السيد نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح فور وصوله كلمة بأسم دولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء عزى فيها ذوي الشهداء وبين ان هذه الجريمة تستهدف جميع مكونات الشعب بدون استثناء وقد آن الاوان ان نكون حالة واحدة من التلاحم والترابط وان نمضي قدماً الى الامام.
ثم القى السيد حميد مجيد موسى كلمة بأسم القائمة العراقية بين فيها ان هذا الحادث يوضح ان العملية السياسية مستهدفة ويجب علينا الاتعاض والاستفادة من هذه الدروس وان الارهاب لا يستثني احدا، فيجب ان تصالح ونتسامح.
ثم القى السيد زهير محمد امين خوشناو كلمة بأسم كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني ودعا للشهيد بالرحمة والمغفرة وللجرحى بالشفاء العاجل ودعا الى توحيد الصفوف بمواجهة الاعداء الذين يستهدفون النسيج العراقي الجديد.
بعدها القى السيد عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية كلمة عزى فيها ذوي الشهداء ودعا لهم بالصبر والسلوان و بين شجاعة السادة النواب الى تحديهم وعقدهم هذه الجلسة تحديا للأرهاب. ثم تحدث السيد موفق الربيعي مستشار الأمن القومي ناقلا تعازي السيد رئيس الوزراء الى مجلس النواب والعراقيين جميعا.
هذا وقد رفعت الجلسة في الساعة الثانية بعد الظهر على ان تعقد الجلسة الاعتيادية غدا السبت الموافق 14/4/2007.
مجلس النواب العراقي
13/3/2007