بيان هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي حول تهديد تركيا


       كثرت في الآونة الأخيرة التصريحات الصادرة من القيادة التركية التي تهدد بالتدخل في أمور هي من صميم الشؤون الداخلية للعراق وبخاصة قضية كركوك التي وضعت المادة (140)من الدستور العراقي الدائم حلا عادلا لها . … إن تلك التهديدات وقبلها المؤتمرات التي تم عقدها في تركيا حول أمور عراقية بحتة تعتبر انتهاكا واضحا لسيادة العراق وإخلالا بمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي العام حول عدم التدخل والاحترام المتبادل بين الدول إننا باسم رئاسة مجلس النواب العراقي نعلن رفضنا التام لتلك التهديدات وندعو الحكومة التركية إلى اعتماد لغة التحاور والتفاهم واحترام حقوق حسن الجوار بين البلدين الجارين المسلمين سيما وان هنالك مصالح إستراتيجية مشتركة بين البلدين بدلا من لغة التهديدات التي ليست في مصلحة الطرفين . هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي 14/4/2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة