مجلس النواب يقر مقترح قانون تعديل أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 63 لسنة 2004
بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها تم قراءة أسماء الغياب عن الجلسة واقر المجلس مقترح قانون تعديل أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (63) لسنة 2004 حيث تكون مقترح القانون من ثلاث مواد وجاء في الأسباب الموجبة له ” لغرض قيام دائرة التقاعد بتحديد وصرف استحقاق الموظف المشمول بإحكام الأمر رقم (63) لسنة 2004 أو لعياله من تعويض العجز وراتب التقاعد ” وكان من المقرر أن تتم القراءة الأولى لمشروع قانون مصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق إلا أن اعتراضات من بعض أعضاء مجلس النواب فقرر رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني رفع هذا الموضوع من جدول الأعمال كما تم تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول رقم (10) لسنة 2004 .
هذا وقد رفعت الجلسة على أن تستأنف جلسات المجلس يوم غد الأحد 15/4/2007
هذا وقد رفعت الجلسة على أن تستأنف جلسات المجلس يوم غد الأحد 15/4/2007
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
14/4/2007
مجلس النواب العراقي
14/4/2007