عقد مجلس النواب ندوة حول مشروع قانون النفط والغاز في دبي
كلمة الشيخ خالد العطية – النائب الأول لرئيس مجلس النواب في الندوة التي عقدها مجلس النواب في دبي تحت شعار”مشروع قانون النفط والغاز الجديد قراءة علمية وفنية في ضوء المصالح الوطنية للشعب العراقي “
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين.
السيدات والسادة الحضور … السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمحوا لي في البدء أن أتقدم بخالص الترحيب لجميع المشاركين والحاضرين معنا في هذا المحفل المبارك ويطيب لي أن أكون وسط هذه النُخبة الخيرة من رجالات السياسية والقانون والإقتصاد والصناعة والنفطية ممن ناغمتهم روح الأنتماء والمشاعر الوطينة الأصيلة ليكونوا السباقين في رسم طريق مستقبل العراق الجديد.
السيدات والسادة الحضور … السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمحوا لي في البدء أن أتقدم بخالص الترحيب لجميع المشاركين والحاضرين معنا في هذا المحفل المبارك ويطيب لي أن أكون وسط هذه النُخبة الخيرة من رجالات السياسية والقانون والإقتصاد والصناعة والنفطية ممن ناغمتهم روح الأنتماء والمشاعر الوطينة الأصيلة ليكونوا السباقين في رسم طريق مستقبل العراق الجديد.
أيها السيدات والسادة…
شكلت الثروة النفطية في العراق مرتكزاً دارت حوله جلّ الأحداث والصراعات في القرن الماضي، واستُغلت هذه الثروة الضخمة في توجيه الأحداث بعيداً عن المصالح العُليا للشعب العراقي، بل إنه لم يجنِ منها إلاّ الاضطهاد والحروب والعيش عقوداً من الدهر في كنفِ الفقر والحرمان، رغم إمتلاكه ثاني أكبر إحتياطي في العالم والمرشح بعد استكمال عمليات الاستكشافات والتنقيب فيه أن يحتل المركز الأول.
ولقد تسببت السياسيات الخاطئة والرعناء التي اعتمدها النظام السابق في إدارة دفة الحكم بشكل عام وفي التعاطي مع هذا المرفق الحيوي الهام بشكلٍ خاصٍ إلى التفريط بعائدات هذه الثروة وتبديدها في مغامراته وحروبه الطائشة ونزواته وأطماعه الشخصية، وإلى إنخفاض حاد في معدلات إنتاجها، وإلى تراجع كبير في المستوى الفني والتقني داخل المؤسسات النفطية العراقية وفقدانها الكثير، من العقول والخبرات البشرية المتراكمة فيها والتي أنفق الكثير من أجل إعدادها وتأهيلها.
وهكذا وجد العراق نفسه بعد خلاصه وتحرره من النظام البائد بين مؤسسات نفطية خاوية ومتهالكة وثروة نفطية كبيرة تحتاج إلى جهود وطاقات عملاقة كي تستطيع إداراتها والاستفادة منها ولقد أجمعت القوى الوطنية السياسية على ضرورة خلق بيئة تشريعية ووضع أُطر قانونية ترتقي بهذا القطاع وتدفع بإتجاه حملة من الإصلاحات الإدارية والتنظيمية تؤدي إلى تعظيم عائداته وتجعل منه شريان الحياة في عراقنا الجديد ورافد التنمية الإقتصادية والاجتماعية فيه، كما تؤمن توزيع تلك العائدات توزيعاً عادلاً بين جميع أبناء الشعب العراقي من مختلف المناطق والأطياف. كل ذلك إنطلاقاً من الإيمان بوحدة العراق التي كفلها الدستور الدائم والترابط الوثيق بين مكونات شعبه وحقها جميعاً وعلى قدم المساواة في التمتع بخيراته وثراوته.
ومن هذا المنطلق وفي ضوء ما نصَّ عليه الدستور باشرت حكومة الوحدة الوطنية العراقية مستعينة بنخبة خيّرة من أبناء العراق المختصين في وضع مشروع قانون النفط والغاز وفق الضوابط الوطنية و المعايير الدولية المتبعة في إنتاج هذه الثروة.
السيدات والسادة…
لقد طوى العراق الجديد صفحة الماضي البغيض وكسر طوق الدكتاتورية والتفرد قي إدارة مفاصل الدولة ومرافقها الحيوية وهو عازم على بناء دولةٍ دستورية ٍ تحكمها المؤسسات ويسيّر عملها القانون، ومن هذا المنطلق دأب مجلس النواب على سن جملة من القوانيين أعتمد في مناقشتها وإقرارها على مبدأ إحترام الرأي الآخر واستيعاب كل الأاراء و التصورات المطروحة بغية الوصول إلى مشتركات واقعية وحلول تشريعية ناجعة تُسهم في بلورتها جميع أطياف الشعب من مختلف انتمائاتهم ومشاربهم، وفي هذا السياق أتت مبادرتنا في طرح ومناقشة مشروع قانون النفط والغاز العراقي في هذه الندوة، هذا القانون الذي أعتقد جازماً إنه من أهم القوانين التي طُرحت أو سوف تُطرح للنقاش على مجلس النواب العراقي، بل لعلي لا أكون مغالياً إذا قلت إنه أهم قانون في العراق بعد الدستور لتأثيره المباشر في حياة المواطن العراقي المُرتهنة حالياً بكثير من المشاكل والصعوبات، وفي بناء مستقبل العراق الواعد وتحقيق التمنية المستدامة فيه على جميع الصُعد والمجالات.
إن مجلس النواب العراقي إذ يبادر إلى عقد هذه الندوة لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز مع الخبراء والمختصين العراقيين قبل طرحها للنقاش على ممثلي الشعب رسمياً تحت قبته إنما يتوخى تحقيق غرضين رئيسيين:-
أولهما: بيان حقيقة هذا المشروع بطريقة علمية موضوعية بعيدة عن التوظيف السياسي لأي غرضٍ كان أو لأي جهةٍ كانت، بما يوضح محتواه، ويجعل الرأي العام الوطني والدولي على بينة من طريقة تعاطيه مع هذه الثروة الستراتيجية الكبيرة ويطمئنهما على مصيرها.
وثانيهما: الإستفادة من أراء الخبراء النفطين والإقتصاديين والقانونيين العراقيين في تقويم هذا المشروع وتلافي جوانب القصور والنقص فيه، والارتقاء به إلى أفضل صورة ممكنة تُتيح المجال لإدارة عمليات إستخراج الثروة النفطية العراقية وتطويرها واستثمارها على نحوٍ يحقق مصلحة الشعب العراقي.
إن العراق اليوم يمر بمنعطف تاريخي ومرحلة استثنائية وضعتنا أمام استحقاقات وواجبات وطنية كبيرة تجاه بلدنا، وعلينا جميعاً مواطنين ومسؤولين أن نكون بمستوى تلك المسؤولية وأن نقف في خندق واحد لوضع عجلة التقدم في العراق الجديد على مسارها الصحيح، ونتكامل في الأراء والأفكار لنبني وطننا المُثقل بإرث الماضي وتداعيات الحاضر، ونحن في هذه المناسبة نتطلع إلى أن تبادر طاقات العراق الخلاقة وعقوله النيرة في الإسهام وبشكل فاعِل في بناء بلدهم ودعم كافة المفاصل الحيوية التي من شأنها النهوض بالواقع والإرتقاء بمستوى الأداء. ونطمح أن يكون هذا القانون إنطلاقة حقيقية نحو التقدم والإزدهار كما نطمح أن يكون ركيزة ثابتة وقاعدة متينة لبناء مؤسسة نفطية عراقية تتلائم مع ما يمتلكه العراق من خزين نفطي وكم هائل من الطاقات والكوادر المبدعة في هذا المجال من أجل النهوض بالعراق إلى مصاف باقي الدول الغنية المنتجة للنفط واللحاق بركب العالم المتقدم.
وفي الختام أتقدم بالشكر مرة ثانية لجميع الحاضرين وأتمنى أن يُثرى حوارنا ونقاشنا بإفكار بناءة تخدم العراق وتحقق ما نصبوا إليه من تطلعات في سبيل خدمة وطننا العزيز وشعبنا الكريم وبسم الله نفتتح ندوتنا.
شكلت الثروة النفطية في العراق مرتكزاً دارت حوله جلّ الأحداث والصراعات في القرن الماضي، واستُغلت هذه الثروة الضخمة في توجيه الأحداث بعيداً عن المصالح العُليا للشعب العراقي، بل إنه لم يجنِ منها إلاّ الاضطهاد والحروب والعيش عقوداً من الدهر في كنفِ الفقر والحرمان، رغم إمتلاكه ثاني أكبر إحتياطي في العالم والمرشح بعد استكمال عمليات الاستكشافات والتنقيب فيه أن يحتل المركز الأول.
ولقد تسببت السياسيات الخاطئة والرعناء التي اعتمدها النظام السابق في إدارة دفة الحكم بشكل عام وفي التعاطي مع هذا المرفق الحيوي الهام بشكلٍ خاصٍ إلى التفريط بعائدات هذه الثروة وتبديدها في مغامراته وحروبه الطائشة ونزواته وأطماعه الشخصية، وإلى إنخفاض حاد في معدلات إنتاجها، وإلى تراجع كبير في المستوى الفني والتقني داخل المؤسسات النفطية العراقية وفقدانها الكثير، من العقول والخبرات البشرية المتراكمة فيها والتي أنفق الكثير من أجل إعدادها وتأهيلها.
وهكذا وجد العراق نفسه بعد خلاصه وتحرره من النظام البائد بين مؤسسات نفطية خاوية ومتهالكة وثروة نفطية كبيرة تحتاج إلى جهود وطاقات عملاقة كي تستطيع إداراتها والاستفادة منها ولقد أجمعت القوى الوطنية السياسية على ضرورة خلق بيئة تشريعية ووضع أُطر قانونية ترتقي بهذا القطاع وتدفع بإتجاه حملة من الإصلاحات الإدارية والتنظيمية تؤدي إلى تعظيم عائداته وتجعل منه شريان الحياة في عراقنا الجديد ورافد التنمية الإقتصادية والاجتماعية فيه، كما تؤمن توزيع تلك العائدات توزيعاً عادلاً بين جميع أبناء الشعب العراقي من مختلف المناطق والأطياف. كل ذلك إنطلاقاً من الإيمان بوحدة العراق التي كفلها الدستور الدائم والترابط الوثيق بين مكونات شعبه وحقها جميعاً وعلى قدم المساواة في التمتع بخيراته وثراوته.
ومن هذا المنطلق وفي ضوء ما نصَّ عليه الدستور باشرت حكومة الوحدة الوطنية العراقية مستعينة بنخبة خيّرة من أبناء العراق المختصين في وضع مشروع قانون النفط والغاز وفق الضوابط الوطنية و المعايير الدولية المتبعة في إنتاج هذه الثروة.
السيدات والسادة…
لقد طوى العراق الجديد صفحة الماضي البغيض وكسر طوق الدكتاتورية والتفرد قي إدارة مفاصل الدولة ومرافقها الحيوية وهو عازم على بناء دولةٍ دستورية ٍ تحكمها المؤسسات ويسيّر عملها القانون، ومن هذا المنطلق دأب مجلس النواب على سن جملة من القوانيين أعتمد في مناقشتها وإقرارها على مبدأ إحترام الرأي الآخر واستيعاب كل الأاراء و التصورات المطروحة بغية الوصول إلى مشتركات واقعية وحلول تشريعية ناجعة تُسهم في بلورتها جميع أطياف الشعب من مختلف انتمائاتهم ومشاربهم، وفي هذا السياق أتت مبادرتنا في طرح ومناقشة مشروع قانون النفط والغاز العراقي في هذه الندوة، هذا القانون الذي أعتقد جازماً إنه من أهم القوانين التي طُرحت أو سوف تُطرح للنقاش على مجلس النواب العراقي، بل لعلي لا أكون مغالياً إذا قلت إنه أهم قانون في العراق بعد الدستور لتأثيره المباشر في حياة المواطن العراقي المُرتهنة حالياً بكثير من المشاكل والصعوبات، وفي بناء مستقبل العراق الواعد وتحقيق التمنية المستدامة فيه على جميع الصُعد والمجالات.
إن مجلس النواب العراقي إذ يبادر إلى عقد هذه الندوة لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز مع الخبراء والمختصين العراقيين قبل طرحها للنقاش على ممثلي الشعب رسمياً تحت قبته إنما يتوخى تحقيق غرضين رئيسيين:-
أولهما: بيان حقيقة هذا المشروع بطريقة علمية موضوعية بعيدة عن التوظيف السياسي لأي غرضٍ كان أو لأي جهةٍ كانت، بما يوضح محتواه، ويجعل الرأي العام الوطني والدولي على بينة من طريقة تعاطيه مع هذه الثروة الستراتيجية الكبيرة ويطمئنهما على مصيرها.
وثانيهما: الإستفادة من أراء الخبراء النفطين والإقتصاديين والقانونيين العراقيين في تقويم هذا المشروع وتلافي جوانب القصور والنقص فيه، والارتقاء به إلى أفضل صورة ممكنة تُتيح المجال لإدارة عمليات إستخراج الثروة النفطية العراقية وتطويرها واستثمارها على نحوٍ يحقق مصلحة الشعب العراقي.
إن العراق اليوم يمر بمنعطف تاريخي ومرحلة استثنائية وضعتنا أمام استحقاقات وواجبات وطنية كبيرة تجاه بلدنا، وعلينا جميعاً مواطنين ومسؤولين أن نكون بمستوى تلك المسؤولية وأن نقف في خندق واحد لوضع عجلة التقدم في العراق الجديد على مسارها الصحيح، ونتكامل في الأراء والأفكار لنبني وطننا المُثقل بإرث الماضي وتداعيات الحاضر، ونحن في هذه المناسبة نتطلع إلى أن تبادر طاقات العراق الخلاقة وعقوله النيرة في الإسهام وبشكل فاعِل في بناء بلدهم ودعم كافة المفاصل الحيوية التي من شأنها النهوض بالواقع والإرتقاء بمستوى الأداء. ونطمح أن يكون هذا القانون إنطلاقة حقيقية نحو التقدم والإزدهار كما نطمح أن يكون ركيزة ثابتة وقاعدة متينة لبناء مؤسسة نفطية عراقية تتلائم مع ما يمتلكه العراق من خزين نفطي وكم هائل من الطاقات والكوادر المبدعة في هذا المجال من أجل النهوض بالعراق إلى مصاف باقي الدول الغنية المنتجة للنفط واللحاق بركب العالم المتقدم.
وفي الختام أتقدم بالشكر مرة ثانية لجميع الحاضرين وأتمنى أن يُثرى حوارنا ونقاشنا بإفكار بناءة تخدم العراق وتحقق ما نصبوا إليه من تطلعات في سبيل خدمة وطننا العزيز وشعبنا الكريم وبسم الله نفتتح ندوتنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته