مجلس النواب يناقش مع خبراء عراقيين مختصين في مجال النفط مشروع قانون النفط والغاز في دبي

عقد مجلس النواب العراقي ندوة في دبي المصادف 18 نيسان 2007 حول قانون النفط والغاز الجديد تحت شعار ( مشروع قانون النفط والغاز الجديد قراءة علمية وفنية في ضوء المصالح الوطنية )…


عقد مجلس النواب العراقي ندوة في دبي المصادف 18 نيسان 2007 حول قانون النفط والغاز الجديد تحت شعار ( مشروع قانون النفط والغاز الجديد قراءة علمية وفنية في ضوء المصالح الوطنية )
وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ان العراق وجد نفسه بعد خلاصه وتحرره من النظام البائد بين مؤسسات نفطية خاوية وثروة نفطية كبيرة تحتاج الى جهود وطاقات عملاقة كي تستطيع ادارتها والاستفادة منها ، مؤكدا ان القوى السياسية اجمعت على ضرورة خلق بيئة تشريعية ووضع اطر قانونية ترتقي بهذا القطاع وتدفع باتجاه حملة من الاصلاحات الادارية والتنظيمية تؤدي الى تعظيم عائداته النفطية ، مشيرا الى ان الهدف من عقد هذه الندوة برعاية مجلس النواب العراقي مع الخبراء والمختصيين في مجال النفط يتوخى بهدفين اساسين .
 اولهما : بيان حقيقة هذا المشروع بطريقة علمية وموضوعية بعيدة عن التوظيف السياسي لاي غرض كان او اي جهة كانت بما يوضح محتواه ويجعل الرأي العام الوطني والدولي على بينه من طريقة تعاطيه مع هذه الثروة الاستراتيجية .
وثانيهما : الاستفادة من أراء ومقترحات الخبراء النفطيين والاقتصاديين والقانونيين في تقويم هذا المشروع وتلافي جوانب القصور والنقص فيه والارتقاء به الى افضل صورة ممكنة .
من جانبه أكد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان حكومة الوحدة الوطنية وبعد اسابيع من تشكيلها كلفت مجموعة من الخبراء هم ( ثامر الغضبان ، طارق شفيق ، فاروق القاسم ) وضع المشروع ومن ثم رفعه الى لجنة الطاقة في رئاسة الوزراء وبرئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد وقد استغرقت ستة اشهر من المناقشات الطويلة والصعبة ، مضيفا ان القانون اكد على ( ان النفط ملك لجميع مكونات الشعب العراقي ) وان ايرادات النفط والغاز توزع الى جميع المحافظات من خلال الميزانية الاتحادية وحسب النسبة السكانية لكل اقليم ومحافظة ، وقد حضر الندوة عدد كبير من اعضاء مجلس النواب العراقي ووزير النفط ووزير التخطيط ووزيرنفط اقليم كردستان وعدد من الخبراء ، وفي نهاية الندوة التي استمرت اكثر من 10 ساعات اثنى الجميع على مبادرة مجلس النواب لعقد هذه الندوة التي اتاحت التواصل بين الخبراء المقيمين في خارج العراق واعضاء مجلس النواب لمناقشة هذا المشروع الحيوي بما يغني المشروع من اراء ومقترحات قبل عرضه على مجلس النواب رسميا .

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة