مجلس النواب يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

هذا وقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من الذكر الحكيم، بعدها تمّت مناقشة أولى فقرات جدول الأعمال والتي تضمّنت القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، كما تمّت القراءة الثانية لمشروع قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980، وفي هذا فقد أبدى بعض السادة النواب ملاحظاتهم حول مواد وفقرات مشروع القانون ليتسنّى للجنة المختصّة النظر فيها وإدخالها على مشروع القانون قبل إجراء التصويت عليه.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال تمّت القراءة الثانية لمشروع قانون ضريبة إعادة إعمار العراق، وهي القراءة المتعلقة بشأن أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 38 لسنة 2003، حيث أبدت اللجنة المالية المختصّة مقترحاً أن يستمر العمل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المذكور والخاص بضريبة إعادة إعمار العراق اعتباراً من 19/9/2005 بدل أن يُحدّد أو يُقيّد بمدّة زمنية.
فيما كانت آخر فقرة على جدول الأعمال هي استمرار مناقشة مشروع قانون تعويض المتضرّرين من جرّاء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية. ومما يُذكر أنّ هذه المناقشات جاءت بعد أن تمّت القراءة الثانية لمشروع القانون في جلسة سابقة، وقد أبدى عدد من السادة الأعضاء مقترحات وملاحظات حول مشروع القانون بحيث يشمل جميع الفئات التي تتعرّض للضرر من جرّاء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية التي وقعت في العراق منذ سقوط النظام السابق ولغاية الآن.
الدائرة الإعلامية
الرابع والعشرين من نيسان 2007


أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة