تطورات الوضع الأمني في مدينة البصرة تستحوذ على جلسة مجلس النواب
استحوذت تطورات الوضع الأمني في مدينة البصرة على جلسة مجلس النواب حين قدّم بعض أعضاء المجلس من حزب الفضيلة الإسلامي شروحات وتصوّرات عن حقيقة ما يجري في محافظة البصرة من تطورات أمنية خطيرة، وقد جاء ذلك خلال جلسة المجلس الثامنة عشر من الفصل التشريعي الأول – الدورة السنوية الثانية والمنعقدة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الأربعاء المصادف الخامس والعشرين من نيسان 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.
هذا وقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من الذكر الحكيم، ومما يشار إليه أنّ نواب كتلة حزب الفضيلة أشاروا إلى أنّ هناك مؤامرة تستهدف حياة محافظ البصرة وبعض أعضاء مجلسها المحلي، حيث وصل الأمر إلى نسف دور المُشار إليهم بعبوات ناسفة، مشدّدين في الوقت ذاته على ضرورة أن تتخذ السلطة التنفيذية إجراءات حازمة وصارمة لإيقاف ذلك التدهور، مع تشكيل لجنة تحقيق محايدة للتعرف على حقيقة الأمر فيما لو كان محافظ البصرة مقصّراً بواجباته أو مستغلاً لسلطته.
وفي السياق نفسه أعلن الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس أنّ الموضوع المذكور يحظى باهتمام الجميع، ولكن أعضاء مجلس النواب بحاجة للتعرّف على حقيقة الأمر لذلك تقرّر أن يتم استضافة ممثّل عن الحكومة في جلسة المجلس ليوم غد لاستيضاح الأمر.
بعدها بدأت مناقشة فقرات جدول الأعمال والتي تضمّنت القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الأمن القومي، والقراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 91 لسنة 1977، وكذا القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل (222) لسنة 1977 و(817) لسنة 1981.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثالثة إلاّ ربع بعد الظهر على أن تعقد يوم غد.
الدائرة الإعلامية
الخامس والعشرين من نيسان 2007