مجلس النواب يعقد جلسة مغلقة بسبب ما تمّ تناوله من قضايا ذات طبيعة أمنية

عقد مجلس النواب جلسته التاسعة عشر من الفصل التشريعي الأول – الدورة السنوية الثانية، والتي تقرّر جعلها جلسة مغلقة بسبب ما تمّ تناوله من قضايا ذات طبيعة أمنية، والتي عقدت برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الخميس المصادف السادس والعشرين من نيسان 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.
هذا وقد افتتحت الجلسة أعمالها كالمعتاد بقراءة آيات من الذكر الحكيم، غير أنّ موضوعات مهمة تتعلّق بشبكة حماية مبنى مجلس النواب ارتأى أعضاء المجلس مناقشاتها بجلسة مغلقة، وكذا تطورات الأوضاع في مدينة البصرة، لذا تقرّر جعل الجلسة مغلقة على أن تعقد يوم السبت المصادف 28/4/2007.

الدائرة الإعلامية
السادس والعشرين من نيسان 2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة