مجلس النواب يصادق على مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات


       هذا وقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى النائب لقاء جعفر رسالة سماحة السيد مقتدى الصدر الى مجلس النواب. وفي فقرة المصادقة على أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والذي ارتئ بعض الأعضاء أن يكون التصويت سرياً ، فعرض رئيس الجلسة المسألة على التصويت فتم التصويت على أن تكون الجلسة بصورة سرية . بعد المصادقة على أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عاود المجلس الى جدول أعماله والمتظمنه استمرار مناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006. هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً على ان تعقد يوم غد. الدائرة الاعلامية 28/4/20007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة