مجلس النواب يصادق على مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق
بتكليف من مجلس النواب واستنادا الى نص الفقرة (ثانياً) من المادة (9) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 تشكلت لجنة من اعضاء مجلس النواب ضمت في عضويتها ممثلين عن جميع الكتل البرلمانية لترشيح اعضاء مجلس المفوضين .
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
بتكليف من مجلس النواب واستنادا الى نص الفقرة (ثانياً) من المادة (9) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 تشكلت لجنة من اعضاء مجلس النواب ضمت في عضويتها ممثلين عن جميع الكتل البرلمانية لترشيح اعضاء مجلس المفوضين .
وقد اتخذت اللجنة البرلمانية الاجراءات التالية لانجاز المهمة المناطة بها :-
1-المبادرة الى عقد الاجتماعات اليومية المستمرة لتحديد التوقيتات الزمنية لمراحل عمل اللجنة ونموذج استمارات الترشيح وآليات العمل ومعايير وضوابط المفاضلة بين المرشحين .
2-الاعلان عبر الموقع الالكتروني لمجلس النواب وفي جريدة الصباح عن بدء عملية الترشيح واستلام استمارات الترشيح للعمل في عضوية مجلس المفوضين للفترة من الأول من شهر نيسان ولغاية اليوم العاشر من الشهر المذكور من عام 2007 وهو الموعد النهائي لاستلام استمارات الترشيح .
3-تم استلام طلبات الترشيح عبر قناتين هما :-
أ-الموقع الالكتروني لمجلس النواب .
ب-الاستلام المباشر عبر المكتب الخارجي المؤقت .
4-تشكيل لجنة للاسناد والتنسيق ملحقة باللجنة البرلمانية برئاسة السيد رئيس الديوان وعضوية السادة المستشارين والمدراء العامين وبعض المنتسبين في ديوان المجلس لتقديم العون للجنة البرلمانية من خلال عملية الفرز والتدقيق الأولي للتثبت من توافر الشروط القانونية المطلوبة في المرشحين.
5-مفاتحة مجلس شورى الدولة للإستيضاح عن السقف الزمني المسموح به لاعمار المرشحين؛ لسكوت قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 عن تحديده، وورود استمارات للجنة البرلمانية لمرشحين تجاوزت اعمارهم الـ( 63 ) عاماً ، وقد وردت الاجابة بامكانية قبول طلبات الترشيح لمن تجاوزت اعمارهم الثالثة والستين لعضوية مجلس المفوضين استثناءاً من القواعد العامة .
6-تم توجيه الدعوة لعدد من منظمات المجتمع المدني المختصة بالعملية الانتحابية لحضور اعمال اللجنة بصفة مراقبين ضماناً لنزاهة وشفافية الاجراءات المتخذة وقد لبت بعض تلك المنظمات الدعوة .
7-جرت اعمال اللجنة بحضور واشراف ممثلي بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) بصفة مراقبين ، وقد أتاح وجود ممثلي بعثة الأمم المتحدة السبيل للإستفادة من خبراتهم الطويلة في هذا المجال .
8-تلقت اللجنة البرلمانية رسالة السيد اشرف قاضي ، الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق المؤرخة في 3/4/2007 المتضمنة ترحيب بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق بدعوة اللجنة لبعثة الأمم المتحدة لحضور أعمال اللجنة الخاصة بعملية اختيار المرشحين .
9-شهدت عملية الترشيح مشاركة واسعة جداً حيث بلغ عدد الاستمارات المستلمة (1331) استمارة ، وكان عدد الاستمارات المستلمة بطريقة مباشرة منها (( 183)) استمارة، أمّا بقية الإستمارات فقد تم إستلامها من خلال الموقع الالكتروني لمجلس النواب .
10-بلغ عدد الاستمارات المستوفية لشروط التقديم (1082) استمارة في حين كان عدد الاستمارات غير المستوفية للشروط ((249)) استمارة .
11-اعتمدت اللجنة في عملها معايير الاختصاص والكفاءة والخبرة والنزاهة والأستقلالية للمفاضلة بين المرشحين .
12-تم اختيار (35) مرشح لاغراض المقابلة وفق المعايير المعتمدة وحددت ايام ( الاثنين والثلاثاء والاربعاء ) الموافقة (25،24،23) من شهر نيسان / 2007 موعداً للاجراء المقابلات مع المرشحين.
13-تم إجراء المقابلات لللمرشحين الــ(32) الذين حضروالاجراء المقابلة خلال الأيام الثلاثة المحددة لإجراء المقابلات .
14-إجتمعت اللجنة بعد فراغها من مقابلة المرشحين بتأريخ 26/4/2007 لإختيار تسعة مرشحين لعضوية مجلس المفوضين ، وواصلت إجتماعاتها حتى ظهر ذلك اليوم للغرض المذكور.
وقد اتخذت اللجنة البرلمانية الاجراءات التالية لانجاز المهمة المناطة بها :-
1-المبادرة الى عقد الاجتماعات اليومية المستمرة لتحديد التوقيتات الزمنية لمراحل عمل اللجنة ونموذج استمارات الترشيح وآليات العمل ومعايير وضوابط المفاضلة بين المرشحين .
2-الاعلان عبر الموقع الالكتروني لمجلس النواب وفي جريدة الصباح عن بدء عملية الترشيح واستلام استمارات الترشيح للعمل في عضوية مجلس المفوضين للفترة من الأول من شهر نيسان ولغاية اليوم العاشر من الشهر المذكور من عام 2007 وهو الموعد النهائي لاستلام استمارات الترشيح .
3-تم استلام طلبات الترشيح عبر قناتين هما :-
أ-الموقع الالكتروني لمجلس النواب .
ب-الاستلام المباشر عبر المكتب الخارجي المؤقت .
4-تشكيل لجنة للاسناد والتنسيق ملحقة باللجنة البرلمانية برئاسة السيد رئيس الديوان وعضوية السادة المستشارين والمدراء العامين وبعض المنتسبين في ديوان المجلس لتقديم العون للجنة البرلمانية من خلال عملية الفرز والتدقيق الأولي للتثبت من توافر الشروط القانونية المطلوبة في المرشحين.
5-مفاتحة مجلس شورى الدولة للإستيضاح عن السقف الزمني المسموح به لاعمار المرشحين؛ لسكوت قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 عن تحديده، وورود استمارات للجنة البرلمانية لمرشحين تجاوزت اعمارهم الـ( 63 ) عاماً ، وقد وردت الاجابة بامكانية قبول طلبات الترشيح لمن تجاوزت اعمارهم الثالثة والستين لعضوية مجلس المفوضين استثناءاً من القواعد العامة .
6-تم توجيه الدعوة لعدد من منظمات المجتمع المدني المختصة بالعملية الانتحابية لحضور اعمال اللجنة بصفة مراقبين ضماناً لنزاهة وشفافية الاجراءات المتخذة وقد لبت بعض تلك المنظمات الدعوة .
7-جرت اعمال اللجنة بحضور واشراف ممثلي بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) بصفة مراقبين ، وقد أتاح وجود ممثلي بعثة الأمم المتحدة السبيل للإستفادة من خبراتهم الطويلة في هذا المجال .
8-تلقت اللجنة البرلمانية رسالة السيد اشرف قاضي ، الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق المؤرخة في 3/4/2007 المتضمنة ترحيب بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق بدعوة اللجنة لبعثة الأمم المتحدة لحضور أعمال اللجنة الخاصة بعملية اختيار المرشحين .
9-شهدت عملية الترشيح مشاركة واسعة جداً حيث بلغ عدد الاستمارات المستلمة (1331) استمارة ، وكان عدد الاستمارات المستلمة بطريقة مباشرة منها (( 183)) استمارة، أمّا بقية الإستمارات فقد تم إستلامها من خلال الموقع الالكتروني لمجلس النواب .
10-بلغ عدد الاستمارات المستوفية لشروط التقديم (1082) استمارة في حين كان عدد الاستمارات غير المستوفية للشروط ((249)) استمارة .
11-اعتمدت اللجنة في عملها معايير الاختصاص والكفاءة والخبرة والنزاهة والأستقلالية للمفاضلة بين المرشحين .
12-تم اختيار (35) مرشح لاغراض المقابلة وفق المعايير المعتمدة وحددت ايام ( الاثنين والثلاثاء والاربعاء ) الموافقة (25،24،23) من شهر نيسان / 2007 موعداً للاجراء المقابلات مع المرشحين.
13-تم إجراء المقابلات لللمرشحين الــ(32) الذين حضروالاجراء المقابلة خلال الأيام الثلاثة المحددة لإجراء المقابلات .
14-إجتمعت اللجنة بعد فراغها من مقابلة المرشحين بتأريخ 26/4/2007 لإختيار تسعة مرشحين لعضوية مجلس المفوضين ، وواصلت إجتماعاتها حتى ظهر ذلك اليوم للغرض المذكور.
وقررت بالتوافق بين أعضائها إختيار الذوات المبينة أسماؤهم في القائمة أدناه لإشغال عضوية مجلس المفوضين:-
ت
الاسم
المحافظة
الشهادة والاختصاص
الخبرات
1
اسامة عبد المجيد عبد الحميد العاني
بغدا د
دكتوراه ادارة واقتصاد
مدير عام دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي ، مدير العلاقات الثقافية في جامعة الكوفة
2
أمل أنور عارف بايرقدار
بغداد
بكالوريوس هندسة
عضو جمعية وطنية سابق ، مدير مفوض
3
اياد هلال حسين الكناني
بغداد
بكالوريوس علوم سياسية وماجستير في الدراسات الدولية
استاذ جامعي ورئس قسم المهارات الانتخابية في مفوضية الانتخابات
4
حمدية عباس محمد الحسيني
بغداد
ماجستير في القانون الدستوري
عضو مجلس المفوضية ، مستشار قانوني في رئاسة الجامعة
5
سردار عبد الكريم عبد القادر زيد بكي.
السليمانية
بكالوريوس قانون
مستشار في رئاسة مجلس وزراء اقليم كردستان
مدير عام في وزارة الثقافة، رئيس مؤسسة
6
سعد عبد العزيز محود الراوي
انبار
بكالوريوس قانون
مدير مكتب محافظةالانبار للمفوضية
7
فرج ميرزا لطيف الحيدري
بغداد
باحث دكتوراه في البيئة
عضو المجلس الوطني المؤقت ،عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العراقي
8
قاسم حسن ساجت الساجت العبودي.
بغداد
بكالوريوس قانون
قاضي ، مدير الشؤون القانونية في مجلس القضاء الاعلى
9
كريم محمود شبيب التميمي.
بغداد
بكالوريوس رياضيات
مدير مكتب انتخابات بغداد الرصافة
الاسم
المحافظة
الشهادة والاختصاص
الخبرات
1
اسامة عبد المجيد عبد الحميد العاني
بغدا د
دكتوراه ادارة واقتصاد
مدير عام دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي ، مدير العلاقات الثقافية في جامعة الكوفة
2
أمل أنور عارف بايرقدار
بغداد
بكالوريوس هندسة
عضو جمعية وطنية سابق ، مدير مفوض
3
اياد هلال حسين الكناني
بغداد
بكالوريوس علوم سياسية وماجستير في الدراسات الدولية
استاذ جامعي ورئس قسم المهارات الانتخابية في مفوضية الانتخابات
4
حمدية عباس محمد الحسيني
بغداد
ماجستير في القانون الدستوري
عضو مجلس المفوضية ، مستشار قانوني في رئاسة الجامعة
5
سردار عبد الكريم عبد القادر زيد بكي.
السليمانية
بكالوريوس قانون
مستشار في رئاسة مجلس وزراء اقليم كردستان
مدير عام في وزارة الثقافة، رئيس مؤسسة
6
سعد عبد العزيز محود الراوي
انبار
بكالوريوس قانون
مدير مكتب محافظةالانبار للمفوضية
7
فرج ميرزا لطيف الحيدري
بغداد
باحث دكتوراه في البيئة
عضو المجلس الوطني المؤقت ،عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العراقي
8
قاسم حسن ساجت الساجت العبودي.
بغداد
بكالوريوس قانون
قاضي ، مدير الشؤون القانونية في مجلس القضاء الاعلى
9
كريم محمود شبيب التميمي.
بغداد
بكالوريوس رياضيات
مدير مكتب انتخابات بغداد الرصافة
15- إختيار الذوات المبينة أسماؤهم في أدناه كأعضاء أحتياط:-
ت
الاسم
المحافظة
الشهادة والاختصاص
الخبرات
1
بيار طاهر سعيد دوسكي
دهوك
بكالوريوس قانون
محامي ، مدير مكتب المفوضية في دهوك
2
تغريد علاء الدين حسين العزاوي
الاسم
المحافظة
الشهادة والاختصاص
الخبرات
1
بيار طاهر سعيد دوسكي
دهوك
بكالوريوس قانون
محامي ، مدير مكتب المفوضية في دهوك
2
تغريد علاء الدين حسين العزاوي
بغداد
بكالوريوس اداب لغة انكليزية
مدير ادارة في امانة مجلس المفوضبن
3
حازم محمد ناصر الرديني
بغداد
بكالوريوس قانون
رئيس قسم الكيانات السياسية في المفوضية ،محامي
-توصي اللجنة إلى مجلس المفوضين الجديد بالإستفادة من العناصر المهنية والكفوءة من موظفي المفوضية ضمن المعايير والضوابط المهنية التي يضعها مجلس المفوضين.
لجنة الترشيح
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
د .حيدر العبادي د.نصار الربيعي الشيخ خالد العطية
السيد عامر حبيب الخيزران السيد محسن السعدون الشيخ صباح الساعدي
د. محمد علي التميمي السيدة اسمر حسين احمد السيد حسام عبد الكريم
السيد عامر حبيب الخيزران السيد محسن السعدون الشيخ صباح الساعدي
د. محمد علي التميمي السيدة اسمر حسين احمد السيد حسام عبد الكريم