مجلس النواب يستضيف السيدة بيان دزيي وزيرة الاعمار والاسكان
ترأس د. محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الجلسة الحادية والعشرين للمجلس وذلك يوم الاحد المصادف التاسع والعشرين من نيسان 2007 في قصر المؤتمرات في بغداد . هذا وقد افتتحت الجلسة اعمالها بقراءة ايات من القران الكريم بعدها تحدث الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس عن موضوع ترشيح مدراء مكاتب المحافظات والاقاليم للمفوضية المستقلة للانتخابات قائلا : بعد ان تمت المصادقة على اسماء المفوضية العليا للانتخابات عقد اجتماع مع ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق الذي ابدى شكره وتقديره حول سير عملية المصادقة والترشيح وفحص الاستمارات والتي عدها عملية متوازنة وحيادية ومتطابقة مع القانون . ثم اشار السيد النائب الاول الى ان الخطوة الرئيسية والتي تكمل ما انجزناه وفق المادة (5) فقرة (ج) من قانون المفوضية هي ان يقوم اعضاء مجلس النواب بترشيح خمسة اسماء عن كل محافظة لغرض اختيار اسما واحدا كمدير لمكتب المحافظة من قبل مجلس المفوضية . وفي فقرة اخرى من جدول الاعمال والمتعلقة حول بناية مجلس النواب المشغولة من قبل وزارة الدفاع اعلن السيد رئيس المجلس ان سبق للجمعية الوطنية الانتقالية ان اقرت في جلستها الرابعة المؤرخة في 6/4/2005 بتشكيل لجنة وتقديم تقرير عن امكانية الانتقال الى بناية مجلس الامة السابق، والذي تشغله وزارة الدفاع حاليا وفي ضوء ذلك صوت اعضاء المجلس بالاغلبية على قرار تعضيد قرار الجمعية الوطنية الانتقالية وتكليف السيد رئيس لجنة الامن والدفاع لمتابعة الموضوع , لقد جاء قرار التصويت بعد مداخلات ابداها بعض السادة النواب مقترحين ان يتم التشاور مع وزارة الدفاع في الامر والتعرف على راي الحكومة في ذلك . وفي الجلسة ذاتها استضاف مجلس النواب السيدة وزير الاعمار والاسكان التي قدمت موجزا عن عمل ومشاريع الوزارة وما تم انجازه في المرحلة الماضية فضلا عن مجموعة الدراسات والتصاميم التي اعدتها وزارتها لانجاز مشاريع مستقبلية مبدية في الوقت ذاته الى ان وزراة الاعمار والاسكان قد تعرضت بعد تاريخ سقوط النظام السابق الى تعطيل وتدمير بنيتها التحتية من مصانع ومعامل . هذا وقد شارك مجموعة من السادة النواب باستفسارات وملاحظات على اداء عمل الوزارة وتقصيرها في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمواطن كالجسور والطرق والمجمعات السكنية غير ان السيدة الوزير اوضحت بان من اولى مهام وزارتها هو تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي يحتاجها العراق وان ذلك مرتبط بحجم التخصيصات المالية لذلك . وفي الفقرة الاخيرة من جدول الاعمال تمت القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني للامر (30 )لسنة (2003)الخاص بتعديل سلم الرواتب لموظفي الدولة وبعد الانتهاء من القراءة جرت مناقشات ابداها بعض اعضاء المجلس بحضور ممثل عن وزارة المالية وقد اشترك في المناقشات السيد وزير الدولة لشؤن مجلس النواب الذي اعلن ان تغيير السلم الحالي للرواتب جاء بشكل استثنائي لمعالجة رواتب الفئات الدنيا وان هناك مشروع قانون تقوم به وزارة التخطيط والمالية يتعلق برواتب موظفي الدولة وهو القانون الذي سيضع بنظر الاعتبار مجموعة من المعايير المهمة في تحديد الراتب والمخصصات والزوجية وعدد الاطفال . هذا وقد رفعت الجلسة في الساعة الرابعة على ان تعقد يوم غد . الدائرة الاعلامية 29/4/2007