اعضاء مجلس النواب يستمعون الى تقرير اللجنة المكلفة بالنظر في التعديلات الدستورية
ترأس د. محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الجلسة الثانية والعشرين للمجلس وذلك يوم الاثنين المصادف الثلاثين من نيسان 2007في قصر المؤتمرات في بغداد . هذا وقد افتتحت الجلسة اعمالها بقراءة ايات من القران الكريم . ثم بعدها اكمل اعضاء المجلس مناقشاتهم حول مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006، فقد استاثر هذا المشروع اهتمام اعضاء المجلس اذ طالب اغلب النواب المتحدثين بان يشمل مشروع القانون الجديد فئات المتقاعدين قبل نفاذ القانون مما حدى بان يصوت مجلس النواب بالاغلبية على قرار شمول المتقاعدين السابقين بقانون التقاعد الموحد الجديد ، هذا فضلا عن بعض المداخلات والمقترحات التي قدمت الى اللجنة المختصة حول القانون . وفي الجلسة ذاتها اعلن رئيس المجلس عن تكليف لجنة الامن والدفاع في المجلس بكتابة تقرير الى هيئة الرئاسة عن قضية قيام بعض منتسبي وزارة الداخلية باعادة افراد ما يعرف بالمليشيات الى الخدمة في وزارة الداخلية . وفي ضوء الاحداث التي جرت في مدينة الكاظمية ليلة امس طالب النائب بهاء الاعرجي بان يحضر على القوات متعددة الجنسيات التجوال في محيط الحرم الكاظمي الشريف وحصل ذلك منوطا بالقوات العراقية لذلك صوت اعضاء المجلس بالموافقة على القرار . وفي فقرة اخرى في جدول الاعمال تمت استضافة السيد رئيس هيئة النزاهة العامة بناءا على الطلب المقدم من النائب حسين الفلوجي ، وقد اشار رئيس هيئة النزاهة العامة في كلمته امام اعضاء المجلس بان الهيئة قد تشكلت وفق القانون رقم (55) لسنة 2004 وان مهمتها التحقيق بقضايا الفساد الاداري التي تردها من مجموعة جهات عديدة ولها الحق حصرا باحالة القضايا الى المحاكم مشيرا في كلمته الى ان ظاهرة الفساد الاداري في العراق قد استفحلت بصورة كبيرة بعد تاريخ 9/4/2003 وذلك بسب نظام المحاصصة الطائفية . هذا وقد استفسر بعض اعضاء المجلس عن دور هيئة النزاهة في القضاء على ظاهرة الفساد الاداري واليات عملها واستقلالية قرارها . وفي الفقرة الاخيرة من جدول الاعمال استمع اعضاء المجلس الى تقرير اللجنة الدستورية المؤقتة المكلفة بالنظر في التعديلات الدستورية قدمه النائب همام حمودي رئيس اللجنة مشيرا الى ان اللجنة المذكورة قد بدات عملها في 15/11/2006 وانها عازمة على اكمال التعديلات وفق المدة القانونية في 15/5/2007 كما اشار في كلمته الى ان اللجنة قد استلمت من الكتل البرلمانية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والافراد خمسين مقترحا فيما تسلمت عشر مقترحات من الامم المتحدة وقد اعلن رئيس اللجنة ان امام اللجنة ثلاثة انواع من المقترحات ، الاول يتعلق بتشكيل مجلس الاتحاد الذي نص عليه الدستور وتشكيل الهيئات المستقلة والسلطة القضائية فيما كان النوع الثاني من المقترحات ملاحظات يغلب عليها الطابع السياسي والنوع الاخير يتعلق بصياغة المواد مشيرا الى ان اللجنة قد اكملت ما يتعلق بالشكل الاول من المقترحات وتامل ان تقدم تقريرها النهائي في الموعد المقرر . ومن جانبه اشار النائب فؤاد معصوم نائب رئيس اللجنة ان اللجنة سعت ان تكون بقدر الامكان حيادية باعتبار ان الدستور ملك للعراقيين ولذلك سعى الجميع الى تقريب وجهات النظر في القضايا الخلافية ، فيما اشار النائب سليم عبدالله ممثلا عن جبهة التوافق الى ان التفاهم ساد اجتماعات اللجنة وقدمت الجبهة مقترحات عديدة نامل ان تكون اللجنة قادرة على تقديم تقريرها النهائي في الموعد المحدد. هذا وقد رفعت الجلسة الساعة الرابعة والربع على ن تعقد يوم الثلاثاء 8/5/2007 الدائرة الاعلامية 30/4/2007