مجلس النواب يناقش تجاوزات قناة الجزيرة الفضائية على رموز العراق ومرجعياته


       فقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة بآيات من القران الكريم ، ثم تناول أعضاء المجلس الفقرة الأولى المدرجة على جدول أعمال الجلسة وهي مناقشة تجاوزات قناة الجزيرة الفضائية على رموز العراق ومرجعياته الإسلامية وأبناء الشعب العراقي ، وقد جاءت مناقشة الموضوع بناء على طلب تقدم به عدد من أعضاء المجلس ، فقد أشار النائب وائل عبد اللطيف بان الهجوم على المرجعيات الإسلامية غير مبرر وان تلك الظاهرة بحاجة الى معالجة جذرية ، فيما دعى النائب عدنان الدليمي العراقيين جميعا الى الوقوف موقفا موحداً ضد كل الفضائيات التي تسعى الى إثارة الفتنة الطائفية معلناً باسم جبهة أعضاء جبهة التوافق العراقية استنكارهم وشجبهم لما صدر من قناة الجزيرة ضد المرجعيات العراقية .
كما أعلن النائب حسن الشمري باسم كتلة الفضيلة استنكاره الشديد للنيل من مقام المرجعية الرشيدة ، كما تحدث ممثل كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني والنواب أسامة النجيفي ومهدي الحافظ وصفية السهيل عن القائمة العراقية الوطنية وعمر عبد الستار وخلف العليان عن جبهة التوافق العراقية كذلك ممثل الجبهة التركمانية العراقية والحركة الايزيدية والنائب بهاء الاعرجي عن الكتلة الصدرية والنائب فرياد راوندوزي عن كتلة التحالف الكردستاني د.محمد احمد الذين اجمعوا بمداخلاتهم استنكارهم وشجبهم لما صدر من القناة المذكورة بحق رموز العراق ومرجعياته الإسلامية مطالبين باتخاذ إجراء لعدم تكرار مثل هذه الظاهرة وبعد انتهاء المداخلات أعلن رئيس الجلسة أن هيئة الرئاسة ستتبنى إقامة دعوى قضائية ضد قناة الجزيرة وفي الوقت ذاته مطالبة الحكومة بدراسة تلك التجاوزات لجميع القنوات التي تمس رموز العراق جميعاً وقد تم التصويت بالأكثرية على مشروع القرار.
وفي الفقرة الأخرى من جدول الإعمال تم التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المجمع العلمي العراقيين ومما يذكر ان مشروع القانون جاء في تسعة وعشرين مادة متوزعة على سبعة فصول كما جاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون ما نصه(انطلاقاً من الرغبة الأكيدة في تطوير المؤسسات العلمية صار من المحتم إعادة النظر في قانون المجمع العلمي رقم(3) لسنة 1995 بما ينسجم والمتغيرات التي طرأت على البلاد وجعله منارا للنهضة العلمية في العراق الجديد بعده اداة تنفيذية بتلك النهضة العلمية شرع هذا القانون) .
وفي الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال تمت القراءة الأولى لمقترح قانون الإعلام والاتصالات .
هذا وقد رفعت الجلسة الساعة الرابعة عصرا على أن تعقد يوم غد في الساعة الحادية عشر صباحاً .


الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي
9/5/2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة