السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي يلتقي وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين

التقى السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي بالسيدة جنار سعد عبد الله وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان وبحضور السيد دلشاد ميراني ممثل حكومة إقليم كوردستان في بغداد وعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي من كتلت التحالف الكوردستاني في مكتب كتلة التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي ببغداد.
وجرى في الاجتماع التباحث عن قانون لتعويض ضحايا الأنفال والمتضررين عن جرائم النظام البائد وقدمت السيدة جنار سعد عبد الله القانون الذي شاركت في إعداد مسودته  وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان مع لجنة القانونية في برلمان كورستان إلى السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي عن الكتلة التحالف الكوردستاني لعرضها على مجلس النواب العراقي للإقرار عليه وذلك لتعويض ذوي الشهداء وضحايا الأنفال والمتضررين والتخفيف عن معاناتهم وضمان استمرار حياتهم بعز وكرامة وإصلاح وإعادة المناطق المتضررة وتخصيص راتب تقاعدي لهم .
ومن جانبه وعد السيد عارف طيفور ببذل كل ما بوسعه بإقرار قانون لتعويض ذوي الشهداء وضحايا الأنفال ، وتم تقديم القانون إلى اللجنة القانونية في المجلس لعرضه أمام مجلس النواب لإقراره .