مؤتمر صحفي للجنة الخاصة باختيارمدارء المراكز الانتخابية للمفوضية العليا المستقلة

برئاسة الشيخ صباح الساعدي والسيد محسن السعدون عضو مجلس النواب العراقي وتناول المؤتمر الصحفي الأتي :
1. تمديد الفترة الزمنية لاختيار مدراء المراكز الانتخابية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة 5 أيام إضافية من 10 /5/2007 لغاية 15/5/2007 وذلك لكثرة الطلبات المقدمة للترشيح .
2.  قررت اللجنة تغيير شرط العمر من 35 سنة الى 30 سنة وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المرشحين مع الإبقاء على نفس الشروط السابقة المعلن عنها في وسائل الإعلام والموقع الالكتروني الخاص بمجلس النواب .
3.  يكون عدد مدراء المراكز الانتخابية (21) مدير مركز بواقع مدير مركز لكل محافظة ومدير مركز واحد لإقليم كردستان وثلاث مدراء مراكز لبغداد .


أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة