مجلس النواب يصوت على استضافة القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الدفاع والداخلية
عقد مجلس النواب جلسته الخامسة والعشرون برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم السبت المصادف الثاني عشر من أيار 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد …
وقد افتتحت الجلسة بقراءة ايات من القران الكريم ثم تلا ذلك قراءة التوصيات الخاصة التي خرج بها الوفد البرلماني الذي زار المعتصمين من اهالي محافظة ديالى في محافظة كربلاء وطرح جملة من التوصيات لوضع المعالجات المناسبة للمشكلة القائمة في محافظة ديالى واشار النائب فالح الفياض من الائتلاف العراقي الموحد الى ضرورة دعم مكتب اسناد ديالى الوطني واعتبارها تجربة جديدة ، وكما شار النائب عبدا لكريم السامرائي من جبهة التوافق الى مشكلة المهجرين وضرورة معالجتها في عموم البلد وقد صوت المجلس بعد انتهاء المناقشات بالأغلبية باستضافة القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الدفاع والداخلية ووزير الامن الوطني ، وناقش بعد ذلك المجلس الفقرة الاولى من جدول اعمال الجلسة وهو مناقشة موضوع ايقاف بناء الجدار العازل في الاعظمية وطالبت النائبة امل القاضي بضرورة وقف بناء الجدار وقد صوت المجلس لصالح رفع الجدار العازل بين المناطق ووقف هذه السياسة ، وتم بعدها الانتقال الى الفقرة التالية في جدول الاعمال وهي مناقشة المداهمات المستمرة والعشوائية على مدينة الصدر ،وطالبت النائبة غفران الساعدي في بيان الى اعطاء دور واضح للأجهزة الامنية العراقية ، والمداهمات يجب ان تكون على اساس مذكرات قضائية ووقف المداهمات العشوائية وتضييق المساحة على دخول القوات المتعددة الجنسية الى المدينة لكونها منطقة عشائرية ومكتظة بالسكان وقد صوت المجلس على وقف الاعتقالات العشوائية في جميع العراق وانها يجب ان تكون وفق القانون واحترام حقوق الانسان وقد رفعت الجلسة على ان تعقد يوم غد الاحد الثالث عشر من ايار لسنة 2007 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
12/10/2007