اعضاء مجلس النواب يصوتون بالإجماع على تعيين السيد نصير عايف حبيب العاني
هذا وقد افتتحت الجلسة اعمالها بقراءة آيات من القران الكريم .
وقبل شروع أعضاء مجلس النواب بمناقشة الموضوعات الواردة على جدول أعمال الجلسة ، طلب النائب عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية الحديث فأشار إلى ظاهرة تأخر انعقاد جلسات المجلس عن موعدها المحدد مما حدى بالسيد رئيس المجلس ان يثني على ذلك ، كما اثنى عليه أعضاء المجلس واتفقوا على أن من لم يحضر في موعد الجلسة المحدد وابتداء من الجلسة القادمة يعد غائبا.
أما الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال فقد صوت أعضاء المجلس بالإجماع على تعيين السيد نصير عايف حبيب العاني لمنصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية بدرجة وزير . وكذلك تم التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 .
كما استمر أعضاء المجلس بمناقشاتهم حول مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بخصوص المادة 136 ، وقد اشترك عدد من السادة أعضاء المجلس بتقديم ملاحظاتهم حول المادة المذكورة مؤكدين على ضرورة ان يكون هناك توازن في منح الصلاحيات للوزير المختص .
وفي الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال تمت القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 91 لسنة 1977 .
وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثالثة بعد الظهر على ان تعقد يوم غد الساعة الحادية عشر صباحا .
وقبل شروع أعضاء مجلس النواب بمناقشة الموضوعات الواردة على جدول أعمال الجلسة ، طلب النائب عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية الحديث فأشار إلى ظاهرة تأخر انعقاد جلسات المجلس عن موعدها المحدد مما حدى بالسيد رئيس المجلس ان يثني على ذلك ، كما اثنى عليه أعضاء المجلس واتفقوا على أن من لم يحضر في موعد الجلسة المحدد وابتداء من الجلسة القادمة يعد غائبا.
أما الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال فقد صوت أعضاء المجلس بالإجماع على تعيين السيد نصير عايف حبيب العاني لمنصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية بدرجة وزير . وكذلك تم التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 .
كما استمر أعضاء المجلس بمناقشاتهم حول مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بخصوص المادة 136 ، وقد اشترك عدد من السادة أعضاء المجلس بتقديم ملاحظاتهم حول المادة المذكورة مؤكدين على ضرورة ان يكون هناك توازن في منح الصلاحيات للوزير المختص .
وفي الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال تمت القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 91 لسنة 1977 .
وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثالثة بعد الظهر على ان تعقد يوم غد الساعة الحادية عشر صباحا .
الدائرة الاعلامية
13/5/2007
13/5/2007