السيد رئيس مجلس النواب يستمع الى اراء وملاحظات مدير لجنة الدعم الدستوري في منظمة الامم المتحدة حول اعمال لجنة التعديلات الدستورية التابعة للمجلس
استمع السيد رئيس مجلس النواب د. محمود المشهداني الى ملاحظات واراء السيد نيكولاس هايسوم مدير لجنة الدعم الدستوري في منظمة الامم المتحدة، حول اعمال لجنة التعديلات الدستورية التابعة لمجلس النواب والنتائج التي توصلت اليها
واشار السيد هايسوم خلال اللقاء مع السيد رئيس مجلس النواب صباح اليوم الاثنين الموافق 14-5-2007 وبحضور نائبيه، الشيخ خالد العطية والسيد عارف تيفور، ان لجنة التعديلات الدستورية قد توصلت الى بعض النتائج وحسمت الكثير من القضايا محل النقاش لكن بعض القضايا الاخرى ما تزال قيد البحث. واوضح السيد هايسوم اهمية توصل قيادات الكتل البرلمانية والقوى السياسية المختلفة الى اتفاق سياسي حول القضايا موضع الخلاف، لتتمكن اللجنة من تقديم تقريرها الى المجلس يوم الاثنين القادم. وبين السيد هايسوم المصاعب والعقبات التي تواجه عمل اللجنة ومنها كيفية الوصول الى الية تساعد على وضع صياغات ترضي جميع الاطراف مشيرا الى ان فرص النجاح ممكنة، لكن يتوجب على جميع الاطراف السياسية عدم التمسك بخطوطها الحمراء وتقديم التنازلات للوصل الى حالة وسطية يلتقي عندها الجميع وتضمن مصالح جميع مكونات الشعب العراقي وتعزز مفاهيم الوحدة الوطنية وارادة العيش المشترك. واوضح د. المشهداني انه لاتوجد خطوط حمراء عدا ما يحافظ على وحدة العراق والعراقيين ويدفع العملية السياسية الى الامام. وجرى مناقشة التفسيرات القانونية المتعلقة بالمدد القانونية التي نصت عليها المادة (142) من الدستور لمعرفة امكانية تمديد عمل اللجنة في حال اقتضى الامر لذلك.
من جانب اخر اجتمع د. المشهداني اليوم الاثنين مع ممثلي الكتل النيابية لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بعمل مجلس النواب والسبل الكفيلة بتطوير اداءه وتمكنه من التصدي لمهامه الوطنية وتحقيق آمال الشعب العراقي .