السيد رئيس مجلس النواب يلتقي اعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات
التقى السيد رئيس مجلس النواب د. محمود المشهداني في مكتبه صباح اليوم الاحد الموافق 13-5-2007 اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذين صادق مجلس النواب على تعيينهم في وقت سابق من الشهر الماضي. واشار د. المشهداني الى ان سلطة مفوضية الانتخابات، سلطة شعبية لانها نابعة من البرلمان المنتخب من قبل الشعب العراقي مبينا ان هذه الحالة ستمنح المفوضية قدرا كبيرا من الحرية والاستقلالية في عملها. وخاطب د. المشهداني اعضاء المفوضية بالقول (( نتوقع منكم اداء يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاء على عاتقكم، فالاستقرار السياسي في المرحلة المقبلة يتوقف على مدى اجتهادكم ومهنيتكم وحيادتكم ومراعاتكم للمعايير الدولية المتعلقة بالعملية الانتخابية)) موضحا ان النجاح في تنظيم انتخابات عادلة ونزيهة سيسهم الى حد كبير في تقليص مظاهر العنف والاضطرابات ويعزز الثقة في العملية السياسية وبنتائجها. وطالب د. المشهداني اعضاء المفوضية بتغليب مصالح الوطن على المصالح والاعتبارات الحزبية والفئوية وعدم الرضوخ لضغوطات اي جهة مهما كان ثقلها والكشف عن المخالفات والخروقات وحالات التزوير مؤكدا دعم مجلس النواب للمفوضية وحرصه على توفير الظروف والاجواء المناسبة لنجاحها في اداء مسؤولياتها وعدم السماح لاي جهة التدخل في عملها، متمنيا في الوقت نفسه الموفقية والنجاح لجميع اعضاء المفوضية وللعاملين فيها. واعرب اعضاء المفوضية عن شكرهم للسيد رئيس المجلس وللسادة النواب على ثقتهم ودعمهم مؤكدين حرصهم على بذل الجهود اللازمة لبناء مؤسسة وطنية وفقا لافضل الاسس والمعايير الدولية بهذا الشأن والتأسيس لتجربة انتخابية عراقية حقيقية قائمة على الحيادية والمهنية والشفافية. كما جرى مناقشة الاليات المناسبة لتنظيم العلاقة بين المفوضية ومجلس النواب من جهة وعلاقاتها مع السلطات التنفيذية من جهة اخرى.