الشيخ خالد العطية يلتقي وفداً من قضاء بلد
استقبل الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي في مكتبه صباح السبت المصادف 26/5/2007وفداً من قضاء بلد ضم كل من السيد مالك لفتة رئيس المجلس البلدي في قضاء بلد والسيد محمد ساكن عضو المجلس البلدي والسيد محارب مهدي عضو مجلس محافظة صلاح الدين والعميد نبيل دهوش مدير شرطة قضاء بلد والسيد بهجت حميد رئيس مجلس مشايخ قضاء بلد ، واستعرض اعضاء الوفد اهم المشاكل التي يعاني منها القضاء والتي تركزت على الجانب الامني والخدمي ، كما نقل الوفد رغبة اهالي مدينة بلد في التصدي للارهاب والوقوف بوجه اي محاولات تخريبية تستهدف المنطقة واستعدادهم للمشاركة في اي عملية تطهيرمع القوات العراقية ، وطالب الوفد بضرورة توفير السلاح والذخيرة والدعم اللوجستي لاهالي قضاء بلد والدجيل لكي يتمكنوا من التصدي لهجمات الارهابين . وطالب الوفد بضرورة شمول قضاء بلد بالمادة (140) من الدستور والتي تقضي بتطبيع الاوضاع في المناطق التي شهدت تغيراً ديمغرافياً وادارياً في عهد النظام السابق . من جانبه اكد الشيخ خالد العطية على ان قضاء بلد مشمول بالمادة (140) من الدستور ولا تقتصر على موضوع كركوك حصراً بل انها سوف تعيد النظر في كل المناطق المعنية بهذه المادة من ضمنها قضاء بلد . كما ابدى سيادته استعداده لتقديم كل الدعم المطلوب من مجلس النواب ورفع طلباتهم الى الجهات المعنية ورئيس الوزراء للنظر بها ومعالجتها .