التصويت على مقترح قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل

ترأس الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب الجلسة التاسعة والثلاثين المفتوحة للمجلس وذلك يوم الخميس المصادف الواحد والعشرون من حزيران 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد …


هذا وقد افتتحت الجلسة اعمالها بقراءة ايات من القران الكريم ، ثم تناولت جدول اعمال حيث تم التصويت على مقترح قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987 وكذلك التصويت على مقترح قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 56 لسنة 1994 ورقم 74 لسنة 1994 والتصويت على مقترح قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 172 لسنة 1989 وتعديله بالرقم 179 لسنة 1991 و1177 لسنة 1975 وتعديله بالرقم 177 لسنة 1991كما تم التصويت على مقترح قانون الغاء قرارت مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 315 لسنة 1990 و30 لسنة 1993 و38 لسنة 1993 وتمت القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 59 لسنة 1982 وتمت القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة السياحة والاثار كما تمت القراءة الثانية لمشروع قانون عقوبات والامن الداخلي وقد اقترح الدكتور سليم عبد الله بأنه يمكن الغاء جملة من القرارات بمشروع قانون واحد اختصارا للوقت كما ناقش بعض النواب حول تحديد صلاحية الوزراء بشكل واحد وقد تم تأجيل مناقشة قانون عقوبات قوة الامن الداخلي الى الجلسة القادمة ورفعت الجلسة في الساعة الثالثة والعشرون بعد الظهر على ان تعقد يوم السبت الموافق 23/ 6/ 2007 .
الدائرة الاعلامية
21/6 / 2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة