مجلس النواب يصوت على تمديد فترة عمل لجنة التعديلات الدستورية لشهرين

عقد مجلس النواب جلسته الاربعين من الفصل التشريعي الاول –الدورة السنوية الثانية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب وذلك يوم السبت المصادف الثالث والعشرين من حزيران 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.

وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم وفقرة قراءة أسماء الغياب أشار الشيخ خالد العطية إن هناك مسألتين الأولى تمديد الفصل التشريعي لشهر تموز والثانية تمديد عمل لجنة مراجعة الدستور  .
وقد شارك عدد من أعضاء المجلس بآرائهم حول مدة تمديد هذا الفصل ،  حيث طالب النائب سعدي البرزنجي بتمديد الفترة لشهر آب بدلاً من شهر تموز وذلك لاعطاء فرصة لأعداد مجموعة من مشاريع القوانين بالنظر لحاجة الشعب العراقي لبعض هذه القوانين في الفترة الحالية ، وقد ذكر النائب حسن السنيد إن مسالة تمديد الفصل التشريعي هي رسالة للشعب العراقي على وقوف أعضاء المجلس معهم في المحن التي يمرون بها ، مطالبا بالأعضاء بالتصويت للتمديد ، وقد أيد ذلك النائب سامي العسكري. بعد ذلك تم التصويت على تمديد عمل مجلس النواب للفصل التشريعي الأول إلى نهاية شهر تموز .

أما بالنسبة لموضوع تمديد عمل لجنة مراجعة الدستور فقد طرح الشيخ همام حمودي بعض الأسباب التي أدت إلى طلب اللجنة تمديد عملها مرة أخرى ، منها عدم تشاور الكتل فيما بينها حول المواضيع الخلافية بسبب حادثة التفجير في سامراء بالإضافة إلى طلب الأمم المتحدة بالتريث وعدم الاستعجال في التعديلات الدستورية ، وقد شكر الشيخ همام حمودي السيد رئيس الجمهورية الذي اقترح بعقد اجتماع موسع في اربيل لحسم بعض المواضيع الخلافية ، مطالبا الأعضاء بالتصويت لصالح التمديد .


أما الدكتور محمود عثمان فقد طلب بتمديد المدة لشهرين وليس لشهر لإعطاء مدة كافية للكتل للتوافق حول المواضيع الخلافية ، وقد أيد النائب وائل عبد اللطيف ذلك لأهمية الدستور مطالباً أعضاء لجنة التعديلات الدستورية بالتمسك بالفترة المحددة لهم للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن المسائل العالقة ، وقد أيد ذلك كل من النائب إياد السامرائي والنائب يونادم كنا بان تكون المدة أكثر من شهر .


بعد ذلك صوت مجلس النواب على تمديد عمل لجنة مراجعة الدستور لشهرين ونيف على إن تنتهي المدة بأول جلسة للشهر التاسع من هذا العام .


وعودةً إلى فقرات جدول الإعمال فقد تم التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) وقد جاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون(بغية خلق بيئة استثمارية ملائمة لجذب استثمارات خارجية ورفع مستوى التنمية في جمهورية العراق ، ولغرض الانضمام للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) ….. شرع هذا القانون ).


واستمر الأعضاء في مناقشة مشروع قانون العقوبات قوى الأمن الداخلي وبعد إبداء السادة الأعضاء مقترحاتهم على القانون طالبوا في الاستمرار بالمناقشة فيه وذلك لحساسية المشروع . بعد ذلك تم الاتفاق على استضافة احد المختصين بأصول المحاكمات الجزائية في الجلسات القادمة .


بعدها ألقى النائب رؤوف عثمان عضو لجنة الثقافة في مجلس النواب بياناً نعى فيه الأديبة العراقية نازك الملائكة التي توفيت عن عمر ناهز 85 سنة في القاهرة مطالبا الحكومة العراقية بإنشاء معهد أدبي باسم الشاعرة تخليداً لها مطالباً الأعضاء بوقوف دقيقة صمت على روح الفقيدة .


وفي موضوع أخر  فقد انتقد النائب حسن الشمري موقف وزير العمل والشؤون الاجتماعية من مسالة أطفال دار الحنان لشديدي العوق وطالب بفسح المجال إمام لأعضاء مجلس النواب لإبداء مقترحاتهم وأرائهم ومطالبا باستدعاء وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ومن جهته ذكر السيد رئيس الجلسة إن هناك لجنة متكونة من مجموعة من البرلمانيات قد قامت بزيارة ميدانية للموقع المذكور وطلب منهم عرض تقريرهم حول القضية ، وقد شارك مجموعة من الأعضاء في مناقشة الموضوع وابدوا مجموعة من التوصيات والمقترحات حوله .


وقد تمت في الجلسة ذاتها القراءة الأولى لمجموعة من مشاريع القوانين كمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديلات ميثاق جامعة الدول العربية ، ومشروع قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها ، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 ، ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية فينا بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون ، ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 .

هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثانية والنصف على إن تبقى الجلسة مفتوحة ليوم غد.

الدائرة الإعلامية
في مجلس النواب العراقي
23/6/2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة