مجلس النواب يناقش مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد
بدأت الجلسة بالقراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 461 لسنة 1980 .وفي فقرة مناقشة مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب طالبت النائب جنان العبيدي بارجاء مناقشة المقترح وذلك لعدم اتفاق الكتل النيابية على التعديلات المقترحة الا ان النائب محمود عثمان طالب بدراسة عميقة للنظام الداخلي من قبل اللجنة المختصة معللا ذلك لحاجة النظام الداخلي الحالي الى مجموعة من التعديلات،اما النائب سامي الاتروشي فقد طالب بالغاء هذه الفقرة وذلك لعدم وجودها على جدول الاعمال . . وبعد مداخلة مجموعة من الاعضاء حول الموضوع اقترح الشيخ خالد العطية تاجيل مناقشة الموضوع الى الجلسات القادمة وتشكيل لجنة خاصة لدراسة النظام الداخلي ووضع مجموعة من المقترحات لتعديله.
وفي فقرة القراءة الثانية لمشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي طالب مجموعة من الاعضاء تاجيل مناقشة القانون وذلك لاهميته واعطاء الموضوع وقتا اطول لدراسة .
بعد ذلك طالب الشيخ خالد العطية من اللجنة المالية والسيد المستشار في وزارة المالية بتوضيح وقراءة مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 وذلك لاستكمال مناقشته ، حيث تساءل النائب صباح الساعدي عن سبب عدم اخذ اللجنة بجميع المقترحات المقدمة اليه وقد كان جواب من اللجنة ان بعض هذه المقترحات مخالفة للقانون .
اما النائب حسن السنيد فقد ذكر بان الدستور العراقي تكفل بالرعاية لكل مواطن مطالبا بان يكون الراتب التقاعدي لا يقل عن 200 الف دينار عراقي ، كما اثنى النائب عمار طعمة على كلام النائب حسن السنيد وطالب باضافة فقرة تكون معياراً لنسبة ادنى من الراتب التقاعدي وتتكفل بالمستوى المعيشي لكل متقاعد،وطالب النائب عبد الهادي الحسني بان يشمل راتب المتقاعد لكل موظف سواء كان عاملا في القطاع العام او الخاص وذلك لتساويهم في دفع الضرائب وظريبة الدخل ، وتساءلت النائب ايمان الاسدي عن آلية الزيادة هل شملت المتقاعدين القدامى و الجدد. اما النائب محمود عثمان فقد قال ان الراتب التقاعدي يجب ان يزيد حسب زيادة الغلاء المعيشي ويجب على الدولة بان تؤمّن لهم العيش بالحد الأدنى، مطالبا وزارة المالية بان تكون الزيادة تصاعدية حسب الغلاء المعيشي. وفي مداخلة النائب جلال الدين الصغير ذكر ان الدولة هي التي ترعى المواطن قائلا اننا لسنا مع رقم محدد ويجب ان تكون هناك نسبة محددة تتناسب مع القيمة الشرائية داعيا وزارة المالية ان تفكر في البدائل التي تؤمن الرزق لهؤلاء الشريحة من المتقاعدين . اما النائب عبد الله صالح ذكر ان موضوع رواتب المتقاعدين ليست حالة مزاجية ، حيث انه يتعلق برواتب الموظفين ايضاً ولايمكن ان يكون راتب المتقاعد اكثر من رواتب موظفي الدولة ونحن في مرحلة بناء دولة ولدينا بطالة مقنعة وان معالجة رواتب المتقاعدين يجب تاخذ بالحسبان موضوع البطالة .
هذا وقد رفعت الجلسة في الساعة الثالة وعشرون دقيقة على ان تعقد يوم الثلاثاء المصادف 3/7/2007 في الساعة الحادية عشر صباحاً
الدائرة الاعلامية
لمجلس النواب العراقي