استبدال النائب مشعان الجبوري بالدكتور حسين محمد عبدالله الجبوري
استناداً للفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون استبدال الأعضاء في مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 فقد تم استبدال النائب (مشعان الجبوري) بالدكتور (حسين محمد عبدالله الجبوري) …
استناداً للفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون استبدال الأعضاء في مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006.
فقد تم استبدال النائب (مشعان الجبوري) بالدكتور (حسين محمد عبدالله الجبوري) بناءً على طلب كتلة المصالحة والتحرير التي ينتمي إليها النائب (مشعان الجبوري) والذي صدر بحقه حكم قضائي من محكمة الجنايات المختصة وفق المادة (316) من قانون العقوبات.
وعلى هذا تم أداء القسم من قبل الدكتور (حسين محمد عبدالله الجبوري) أمام السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب سماحة الشيخ الدكتور خالد العطية وبحضور السادة أعضاء مجلس النواب العراقي.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
3/7/2007