مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون التقاعد الموحد
ففي بداية الجلسة تم قراءة البيان الصادر عن هيئة الرئاسة والذي يتضمن استبدال النائب مشعان الجبوري بالدكتور حسين محمد عبد الله الجبوري بناء على طلب كتلة المصالحة والتحرير ، والذي سبق ان صدر بحقه حكم قضائي من محكمة الجنايات ، وقد ادى الدكتور حسين الجبوري اليمين الدستوري امام السادة اعضاء مجلس النواب.
وفي موضوع اخر دعى الشيخ خالد العطية النائب الاول لمجلس النواب كتلة الصدرية وجبهة التوافق لاعادة النظر في مسألة تعليق عضويتهم مطالبا برجوعهم ومشاركتهم في جلسات مجلس .
بعد ذلك تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون وزارة الصحة رقم (10) لسنة 1983 .وفي فقرة اخرى من جدول الاعمال واستكمالا لمناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم ( 27 ) لسنة 2006 . ، اوضح مستشار وزارة المالية ان قانون التقاعد الجديد لايختلف في فقرات جذرية عن القانون القديم وانما تم اضافة بعض التعديلات على القانون ولكن لايمكن في الوقت الحاضر زيادة رواتب المتقاعدين القدامى والجدد بسبب قلة الموارد المالية للبلد ونحن حريصون على هذه الفئات كما انتم على ان تكون الزيادات منية على اسس فنية وتنظيمية وعلمية ومالية بحيث تكون نتائجها ايجابية على المواطن والاقتصاد العراقي .
الا ان النائب حسن السنيد ذكر بان هناك زيادة في تصدير النفط بنسبة 10 % ولدينا فائض يقدر بخمسة مليار دولار وهذا مما يساعدنا في زيادة رواتب المتقاعدين وتحسين حالتهم المعاشية ، اما النائب محمود عثمان فقد طالب بضرورة حضور وزيري النفط والمالية لتقديم تقرير عن الميزانية والتوضيح عن حيثيات الموضوع الدقيقة وعلى ضوئها يمكن تحديد الموارد المالية لان الارقام التي تصلنا هي غير صحيحة في الواقع العملي وفي النهاية تكون اللجنة القانونية هي المسؤولة عن صياغة القانون ، ثم تكلم النائب سامي العسكري حيث قال ان القانون قد شرع من قبل مجلس النواب قبل عام ولم تنفذه وزارة المالية كما يجب على الوزارة مطالبا” الوزارة بتقديم الموازنة في الشهر العاشر لكي يكون هناك متسع من الوقت للمناقشة واقرار الميزانية ،ومن جهته رأى النائب فرياد رواندوزي أن قانون التقاعد القديم وبعض فقراته لاينسجم مع المعايير الدولية مطالبا” بوضع رواتب المتقاعديين أعتمادا” على الأيرادات النفطية . أما النائب خالد الشواني أردف قائلا” أنه يجب أن يكون هناك فلسفة للتشريع المالي لدينا ومايتفرع عنه من قوانين كقانون التقاعد وأسترسل قائلا” ( سقط سهوا” من متن الفقره سادسا” من المادة / 1 من المشروع مايلي وتقرأ كالآتي : يحال على التقاعد الموظف بمرسوم جمهوري أو بقرار من رئيس مجلس النواب أو هيأة رئاسة مجلس النواب أو بقرار من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء ………. الخ من المادة. )منوها” الى ضرورة أحالة مشاريع ومقترحات القوانين بعد النظر فيها من قبل اللجان الدائمة في المجلس الى اللجنة القانونية لصياغتها صياغة” قانونية ، ثم تكلم النائب صباح الساعدي عن قانون التقاعد حيث قال بان مجلس النواب شرع القانون قبل عام وان وزارة المالية يجب ان تخضع الى المسائلة لعدم تطبيق القانون وليس ان نلغي القانون وناتي بقانون جديد ، اما النائب هادي العامري فقد قال نحن امام قانونين قديم وجديد وهذه مشكلة للتعديل هل يشمل القديم او الجديد وان قانون التقاعد يجب ان يكفل الحد الادنى من العيش للمتقاعدين وان لا يكون هناك فرق شاسع بين الحد الادنى والاعلى وأن القرار والحسم التشريعي يعود أولا” وأخيرا” ألينا كسلطة تشريعية ، اما النائب حيدر العبادي فقد اكد على العدالة بين جميع المتقاعدين لان هناك جيش من المتقاعدين فيجب اعادة النظر في رواتبهم لان كثيرا منهم يعانون من شدة ارتفاع الاسعار .
واشار النائب مهدي الحافظ الى ان الظروف التي يمر بها العراق ليست مهيأة للتغيير الجذري بسبب انتشار الفقر بشكل واسع والقاعدة هي ان تضع نظام موحد وتقدر استحقاقات المتقاعد ، ثم قام السيد رئيس الجلسة الى المنصة قائلا ان هناك شريحتين الاولى هي المتقاعدين والثانية هي الموظفين والذين سوف يحالون على التقاعد ومن حيث الاولوية هذا مخالف فالمفروض الاسراع بتعديل الرواتب وان لمجلس الوزراء له من الصلاحية بتعديل رواتب المتقاعدين اذا ارتأ ذلك وعليه فان مجلس الوزراء ان يشرع سلم رواتب جديد وتحديد رواتبهم قبل نفاذ هذا القانون . وخلاصة مناقشتنا هناك وجهات نظر شمولية حول متقاعدين سابقين ورفع مستوى لحد ادنى بحيث يلائم حياتهم المعيشية مطالبا بدرس جميع المقترحات ورفعه الى اللجنة المالية على ان تقدم بشكل تقرير رسمي الى مجلس النواب يوم السبت القادم حول هذا الموضوع كي يتسنى لهيئة الرئاسة تحديد موعد للتصويت عليه .
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثانية بعد الظهر على ان تكون مفتوحة ليوم غد .
الدائرة الاعلامية
3/7/2007