مجلس النواب يناقش مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية فينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الاوزون
ففي بداية الجلسة طلب النائب الاول لمجلس النواب الاسراع في تقديم مقترح قانون النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تم تشكيل لجنة تتكون من اعضاء من القانونية ولجنة شؤون الاعضاء لاجل كتابة النظام الداخلي ، وكان هناك ايضاح من النائب سيروان الزهاوي بخصوص النظام الداخلي وقال ان سبب التاخير هو انتظار الكتل السياسية بتقديم مقترحاتهم لتكون رؤية مشتركة في وضع النظام الداخلي ، الا ان النائب حسن السنيد قال انا لا اعتقد اشراك لجنة بالتوازن السياسي ، ثم تكلم النائب محسن السعدون حيث اكد على ان لجنة كتابة النظام الداخلي مؤلفة من الكتل السياسية فلا داعي لاشراك لجنة اخرى ، اما النائب محمود عزاوي اشار الى ان لجنة التوازن تحتاج الى الية تساعد لجنة شؤون الاعضاء واللجنة القانونية .
وفي فقرة جديدة لجدول الاعمال تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي .
وبعد ذلك تمت القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية (78) لسنة 1977 ، وقد تمت المناقشة من قبل بعض اعضاء المجلس حيث اشار النائب سيروان الزهاوي مستفسرا هل ان نشر الانظمة الداخلية تنشر في الجريدة الرسمية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ام فقط المؤسسات الرسمية ، ثم تكلم النائب حيدر العبادي حيث قال في حالة النشر باللغة العربية والكردية وما ينشئ عنها من خلاف تفسير المادة بسبب الترجمة ولحل هذا الخلاف ارتئى ان تكون هناك لغة اخرى تفسر المادة القانونية في حالة وجود خلاف في اللغة ، واشار النائب حسن عثمان بان الدستور اكد على كتابة اللغة الكردية في المراسلات ونطلب من وزارة الداخلية ان تكتب في الجوازات اللغة الكردية ، وتسائل النائب كمال الساعدي حول المادة (5) من القانون كيف يلغى قانون – قانونا اخر وينشر في الجريدة الرسمية ويجب ان تكون هناك اليات للنشر ، ثم تكلم النائب محمد حسين عن ملاحظة عامة لنشر المعلومات حيث ان هناك بعض المعلومات لها من السرية وهل ان الجريدة محدودة التداول ام هي في تناول الجميع ، واضاف النائب خالد سالم بان مجلس شورى الدولة هو المعني بتفسير نصوص القوانين ، واشار النائب حسن السنيد بان الانظمة الداخلية غير مشمولة بالنشر لانها تبين الضوابط في المؤسسات المعنية واما قضية اللغتين وما ينجم عنها من اختلافات بسبب الترجمة فان هناك اتفاق معمول به وهو الاعتماد على لغة هي الحاكمة في حالة حصول خلاف يرجع اليها القاضي في تفسير المادة القانونية كما دعى الى ذكر مادة تشير الى الية التوزيع ، ثم تكلم وزير الدولة صفاء الدين الصافي حيث قال ان القانون ليس بجديد لان مجلس الوزراء له من الصلاحية اصدار انظمة وتعليمات وتنص على نشرها في الجريدة الرسمية لان القاضي يرجع الى نص القانون في الجريدة وبالنسبة لتوزيع الجريدة لايشترط على هذا القانون لان الجريدة معلنة ولاتوجد نسخة سرية .
وفي فقرة جديدة تمت القراءة الثانية لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (461) في 31/3/1980
حيث تحدث النائب حدير العبادي عن هذا القانون والذي نص على اعدام كل من ينتمي الى حزب الدعوة وقد وقع ظلم كبير بفئة كبيرة من الشعب العراقي ونحن بحاجة الى تاهيل كل من تضرر من جراء هذا القانون من عوائل الشهداء والسجناء وكان هناك ظلم سياسي ايضا بسبب هذا القانون وقع على حزب الدعوة ومنع من ممارسة نشاطه السياسي وكان هناك حملة تطهير لكل من ينتمي الى هذا الحزب او روج لافكاره وعلى ضوء هذه المظالم فلابد من رد الاعتبار لكل هؤلاء كما طلب تعديل القانون وذلك لرد الاعتبار لهذا الحزب، النائب حسن السنيد فقد قال بان هناك سنة وكرد متهمون ايضا بالانتماء الى حزب الدعوة واتمنى الغاء كافة القرارات التي ظلمت الاحزاب المناضلة ، وقال انائب حميد محمد موسى نحن تاخرنا في الغاء مثل هذه القرارات الجائرة ويجب معالجة كل المسائل التي كانت ضحية لهذه القرارات ،ثم تكلم النائب شهيد حسين بان هناك عوائل كثيرة وهي متعففة نتيجة الظلم الذي وقع عليها ومن واجبنا الاعتناء بهذه العوائل ، اما النائب عبد مطلك الجبوري فقد قال ان هذا التعديل يحتاج الى تعديل لان هناك كثير من الناس اعدموا لاسباب اخرى ثم تكلم النائب جلال الدين الصغير ان القرار لم يطبق على حزب الدعوة فحسب وانما كان هنالك الكثير ممن اعدموا بسبب الخلاف والصراع بين الاسلاميين والنظام وتم مصادرة اموالهم لذا وجب على اعادة كل من سلب منه واصابه من ضرر مادي او معنوي ، اما النائب ناجحة عبد الامير فقد قالت ان المراة لم تسلم من جور النظام السابق وممارسته الاانسانية وتعرضت المراة الى السجن والتعذيب بعملها المتواصل مع حزب الدعوة او ساعدته على هذا العمل او كونها من اسرة ذلك الشخص الذي ينتمي الى حزب الدعوة ، ثم تكلم النائب هادي العامري لقد اعدم الكثير بسبب حجة الانتماء الى حزب الدعوة وانا اعتقد انه ليس فقط الغاء القانون وانما التاكيد على الغاء الممارسات التي صاحبت هذا القانون وتعويض عوائل الشهداء اما النائب صباح الساعدي فقد اوضح بانه من المنصف من اللجنة القانونية ان تدرس كافة القوانين التي لحقت الاذى و الظلم بحق الشعب العراقي ،اما النائب خير الله الحيدري فقد قال بان حزب الدعوة ليس هو فقط الذي صنع الحرية وانما هناك كثير من صنع الحرية وزاد بان اقليم كردستان اكرم الشهداء واعادوا لاهلهم الاعتبار وارى ان ننحو نحوهم في هذا المجال ، ثم تكلم النائب عباس الباتي حول الغاء الاثار المترتبة على هذا القانون وازالة الاثار القانونية واشار اذا كان هناك احزاب متظلمة فلاباس من ان يصدر قانون خاص بها كما اشار الى كثير من القوميات اجبروا على تغيير قوميتهم نتيجة الممارسات التي ارتكبها النظام السابق .
وفي فقرة اخرى من جدول الاعمال تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الانضمام جمهورية العراق الى اتفاقية افيينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الاوزون ، حيث تكلم النائب عبد الهادي الحسني عن طبقة الاوزون وقال نحن كدولة نفطية يجب ان تكون لدينا ثقافة في مجال البيئة وهذه الطبقة تؤدي الى زيادة الحرارة وتدمير الاراضي الزراعية فلابد من مناقشة هذا الموضوع لانه مهم جدا من حيث المسؤولية ،ثم تكلم النائب فرياد رواندوزي حيث قال ان العراق له مشاكل بيئية وهذه الاتفاقية هي المافظة على البيئة والمجتمع اما النائب حيدر العبادي فقد قال نحن مسؤولون امام المواطنين من طبقة الاوزون ونحن نحرق بشكل يومي الغاز من الآبار النفطية ويجب ان نستغل هذه الطاقة ونقف عن حرقه واستخدامه في المجالات الاخرى اما النائب مفيد الجزائري فقد قال ان طبقة الاوزون مهمة ولابد ان نشترك مع الدول الاخرى وهي ليست مؤثرة على بلدنا ولكن اختلاف فصول السنة يؤدي الى تمزيق الطبقة مما يحصل من اعاصير ويؤدي الى محو اجزاء من المدن .
هذا وقد رفعت الجلسة الساعة الثانية بعد الظهر على ان تكون مفتوحة ليوم غد
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
4/7/2007