مجلس النواب العراقي يناقش الواقع الخدمي ويطالب باستضافة الوزراء المعنيين
ففي بداية الجلسة هنئ الشيخ خالد العطية العالم الاسلامي بولادة فاطمة الزهراء عليها السلام ،و طالب من اللجنة المشكلة الذهاب الى كتلة التيار الصدري لاقناعهم بالعودة الى المجلس وانهاء تعليقهم والمشاركة في العملية السياسية .
واما النائب سامي العسكري فقد طالب بطرح بعض المشاكل التي تخص الجانب الخدمي بصراحة وبعيداً عن الكاميرات والفضائيات بان الموضوعا كهذا يجب ان يحضى باهتمام كبير وهي تمثل الركيزة المهمة في البلد ولاتقل اهميتها عن الجانب الامني ، ثم طلب النائب محمد ناجي العسكري بذكر اسباب النواقص في المسالة الخدمية مثل الماء والكهرباء والوقود وذكر ان السيد وزير الكهرباء قد تعهد بتحسين الكهرباء في الشهر السابع من السنة الحالية،وتساءل ان هناك في ميزانية الدولة اموال كثيرة قد رصدت لمسالة الخدمات ولكن دون جدوى ومن جهته اثنى الشيخ خالد العطية على المتحدثين ووعد بان مجلس النواب سوف يستضيف في الجلسات القادمة الوزارت الخدمية وذلك لسماع وجهات نظرهم حول هذا الموضوع .
اما النائب صباح الساعدي فقد ذكر ان قضية الخدمات قضية أساسية ويجب ان نشخص الخلل و يحدد التقصير ونحن في المجلس نشرف على الحكومة وان نجاح الحكومة يعتمد على مجلس النواب ، مطالبا حضور وزير النفط الى مجلس النواب .
وأشار النائب رضوان حسين عباس الى اللجان المختصة في مجلس النواب بتفعيل الجهات المعنية في الحكومة لدعم عمل الوزارات . اما النائب عبد الكريم العنزي قال انه كان هنالك فقرة قراءة البيانات سابقاً مطالبا بتحديد وقت زمني لقراءة تلك البيانات .
ومن جهته ذكر النائب كمال الساعدي تباين الوزارات في ادائها الخدمي مطالبا بتحديد المقصرين ومحاسبتهم .
اما النائب محمود ذنون فقد قال ان النقص الحاصل في الوقود اصبح لا يطاق سواء في بغداد او المحافظات وارتفاع اسعار الغاز والبنزين مع العلم ان الكمية المخصصة لاتكفي وعلى الحكومة مراعاة ذلك ، واضاف النائب عبد علي لفتة ان الية الرقابة معدومة ونحن ليس لدينا خبراء يتكلمون مع وزير النفط وان كلامنا عبارة عن انشاء ويجب ان تكون هناك اجهزة مراقبة تنفيذية ويجب ان ندرس مشكلة كل محافظة واعتقد ان هذه الازمات مقصودة لاجهاض عمل الحكومة .
اما النائب هادي العامري فقد قال انا اعتقد ان حضور وزيري النفط والكهرباء الى مجلس النواب مهم لتقديم ماعندهم من تقارير مطالبا اللجان المختصة بتوجيه الاسئلة الى السادة الوزراء .
كما طالب النائب قيس العامري السادة الوزراء بتزويد الاعضاء بخططهم الاستثمارية على ان يكون ذلك قبل حضور الوزير كي يتسنى لكل عضو الاطلاع على تلك التقارير ومناقشتها .
وعودة الى جدول اعمال الجلسة فقد تمت القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاق الهيئات الاقليمية لمصائد الاسماك .
وفي فقرة القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004 تساءلت النائب آلاء الطالباني عن ما هية المنافع من الانظمام الى هذه الاتفاقية والعراق يتصدر القائمة في الفساد الاداري، اما النائب عباس البياتي فقد قال ان هناك ماعايير ومقاييس دولية لنسبة ترتيب الدول في العالم من ناحية الفساد و العراق جزء من المجتمع الدولي مطالبا بالموافقة على القانون ،اما النائب محمد ناجي فقد اكد على مشاركة الوزارات في دورات مكافحة الفساد الاداري والمالي وذلك لتفشي هذه الظاهرة في مؤسسات الدولة داعيا الحكومة الى تشكيل خلية عمل لمكافحة الفساد .
اما النائب محمود عثمان فقد اوجز وقال الفساد اصبح دوليا وكذلك الامم المتحدة تعاني ايضاً من الفساد ، وقال النائب مهدي الحافظ ان هناك متطلبات دولية, لهذا من الضروري ان يتخذ قراراً بالموافقة لكي تستطيع الحكومة ان تضع ضمانات لهذه الاتفاقية ، ومن جهته فند النائب كمال الساعدي تلك التقارير والتي تضع العراق في المرتبة الاولى او الثانية في الفساد وذكر انها غير دقيقة وهي مسالة اعلامية ومأخوذة أصلا من افواه التجار.
وكذلك تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديلات ميثاق جامعة الدول العربية ، وفي بداية النقاش اشار النائب خالد الشواني الى اننا بصدد اتفاقيات دولية والعراق عضو مؤسس وله دور كبير في هذا الميثاق والتعديلات هي حول بعض القرارات مثل اكتمال النصاب وغيرها ونحن نريد من لجنة العلاقات الخارجية ان تبين لنا ماهي التعديلات كما اشارت النائب شذى الموسوي عن الدخول في تفاصيل التعديل حيث قالت اذا لم يدخل العراق ماذا يحدث هل يترتب عليه اي اثر، والجامعة العربية الان مشلولة وليس لها القدرة على اتخاذ القرار .
ثم قال النائب عباس البياتي ان العراق ملتزم بمواثيق الجامعة العربية من الناحية الدستورية وليس هنالك خلاف دستوري مطالبا بالموافقة على الدستور ، ثم قال النائب مفيد الجزائري نحن مشتركون في البرلمان العربي المؤقت وحريصون على وجودنا فيه وحضورنا له معنى ولماذا يطلب اخواننا في المجلس التريث في الاتفاقية، وقال النائب حسن السنيد انا اعتقد ان هذه التعديلات ضرورية لأجل بناء علاقات جديدة، وقد تسال النائب سامي الاتروشي عن سبب عدم موافقة جميع الدول العربية على هذا القانون .
وفي ختام الجلسة كرر الشيخ خالد العطية مطالبته بعودة كتلة التيار الصدري وجبهة التوافق الى جلسات مجلس النواب
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثانية بعد الظهر على ان تكون مفتوحة ليوم السبت المصادف السابع من تموز 2007 .
مجلس النواب العراقي
5/7/2007