مجلس النواب يوصي بإرجاع مشروع قانون التقاعد إلى الحكومة لإعادة النظر فيه

واصل مجلس النواب عقد جلسته الأربعين والمفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب وذلك يوم السبت المصادف السابع من تموز 2007 بقصر المؤتمرات في بغداد .


حيث بدأت بقراءة أسماء الغياب عن الجلسة.
ثم أعلن رئيس الجلسة إن النصاب قد اكتمل لذا بداءت الجلسة الواحد والأربعين التي افتتحت بقراءة آيات من الذكر الحكيم .
وذكر رئيس الجلسة بان مجلس النواب قد مدد عمله لمدة شهر ولذا سوف تتطبق بحق المتغيبين عن جلسة المجلس ، وقدم الشيخ خالد العطية التعازي إلى ذوي  ضحايا الانفجار الإرهابي الذي حصل جنوب طوز خورماتو اليوم الذي ذهب ضحيته أكثر من ثلاثين شهيدا.
وافق أعضاء مجلس النواب على توصيتين تقدمت بها اللجنة المالية وهي تعديل سلم الرواتب والإسراع في تقديم مشروع الخدمة المدنية ومن جانبه أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي إن الحكومة عاكفة على إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية حيث قامت بتشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط لإعداد هذا المشروع .
بعدها اقر مجلس النواب في جلسة اليوم أربعة مشاريع قوانين وهي مشروع قانون تعديل رواتب موظفي الدولة(التعديل الثاني للأمر30) ومشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (1220) لسنة 1984 و(61) لسنة 1988 و(69) لسنة 1994 ومشروع قانون إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (529) لسنة 1989 و(67) لسنة 1994 ومشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (206) لسنة 1991 .
بعدها قدمت اللجنة المالية تقريرا حول قانون التقاعد الموحد مطالبة أعضاء مجلس النواب بالتصويت على شمول المتقاعدين السابقين (قبل 17/1/2006) بهذا القانون وتخيير المتقاعدين الذين تقاعدوا بعد 17/1/2006 وحتى تاريخ نشر قانون التعديل الأول لقانون 27لسنة 2006 بين العودة إلى وظائفهم أو احتساب رواتبهم التقاعدية حسب القانون 27 لسنة 2006. وقد ناقش أعضاء مجلس النواب هذا التقرير حيث أشار النائب حسن السنيد إلى عدة نقاط منها إن التقرير يشير إلى زيادة نسبة التضخم وان زيادة نسبة التضخم تزيد في نسبة الراتب وانه لم يحسب الزيادة في أسعار النفط في الأشهر القادمة وعدم قياس خط الفقر في العراق قياسا بالدول المجاورة وان التقرير هو مملي من قبل مستشاري وزارة المالية وقد أيد النائب نوزاد صالح ما ذكره النائب حسن السنيد مطالبا برفض هذا القانون ، أما النائب هادي العامري فرأى إن القانون المشروع لم يشر إلى المتقاعدين القدامى مطالبا بشمول المتقاعدين القدامى بالقانون جديد ، في حين رأى النائب حيدر العبادي أن الحل في زيادة الإيرادات هو زيادة تصدير النفط ، مقترحا استضافة وزير النفط في حين تساءل النائب صباح الساعدي عن أسباب تدني الصادرات النفطية ، أما النائب محسن السعدون فذكر إن التقرير لا يتضمن اجتهادا لمجلس النواب ، من جهته رأى النائب جلال الدين الصغير ضرورة إلزام وزارة المالية من قبل مجلس النواب بترشيق الموازنة ، موضحا إن هناك التزامات من العراق لإطفاء ديونه من قبل الدول الدائنة له ، وبعد العديد من المداخلات والمناقشات والتحفظات التي أبداها أعضاء مجلس النواب ، اقترح النائب عباس البياتي إرجاع القانون وتعديلاته إلى الحكومة مطالبا إياها بإصدار قانون واحد بناءا على ما ورد في الدستور ، ورأى ممثل الحكومة إن جميع ملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس النواب إنما هي دليل على حرص السادة النواب على معالجة موضوع المتقاعدين مبينا إن الاتفاقيات التي عقدت مع صندوق النقد الدولي ونادي باريس الناتجة عنها تخفيض الديون كانت بضوابط وإصلاحات اقتصادية تعهد بها الجانب العراقي مؤيدا مقترح  النائب عباس البياتي بإرجاع القانون إلى الحكومة وإعادة النظر فيه .
ورأى الشيخ خالد العطية إعطاء الحكومة سقفا زمنيا ومهلة محددة لإعادة النظر في مشروع القانون في مدة لا تتجاوز أسبوعا أو عشرة أيام.
وجدد الشيخ خالد العطية الدعوة إلى كتلتي جبهة التوافق والصدرية بضرورة العودة إلى اجتماعات مجلس النواب مناشداً الكتليتين بالعودة بأسرع وقت وشكل الشيخ العطية لجنة للمداولة مع كتلة التوافق من أعضاء مجلس النواب وهم حميد مجيد موسى وعلي الأديب وجلال الدين الصغير وعمار طعمه وعبد الخالق زنكنة وفرياد راوندوزي وضياء الدين الفياض.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون فك ارتباط أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية كما تم تأجيل القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983 ورقم (703) لسنة 1983 ورقم(813) لسنة 1986 على اعتبار إن هذا القانون يتضمن عقوبات رادعة خاصة في الوضع الراهن و تم أيضا القراءة الثانية لمقترح قانون قرار مجلس قيادة الثورة رقم (812) لسنة 1984 ومقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(59)لسنة 1982 .
بعدها أعلن رئيس الجلسة الشيخ خالد العطية إبقاء الجلسة مفتوحة  ليوم غد الأحد المصادف 8/7/2007.


الدائرة الإعلامية

مجلس النواب العراقي


7/7/2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة