عقد مجلس النواب جلسته التاسعة والخمسين (المفتوحة) برئاسة الشيخ خالد العطية

حيث أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض المتضرّرين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية


وتكوّن مشروع القانون المذكور من 13 مادة، أوجبت المادة (الثالثة) منه تأسيس لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضرّرين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية) يكون مقرّها في بغداد وتتألف من ثمانية أعضاء، ولجنتان فرعيتان في بغداد، ولجنة في كل محافظة. وجاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون(بهدف تعويض المتضرّرين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية التي وقعت في العراق بعد سقوط النظام وبإجراءات ميسّرة ومحاطة بضمانات دقيقة، شُرّع هذا القانون).
كما تمّت القراءة الأولى لمشروع قانون مقترح قانون المركز الوطني للمفقودين والمغيبين والذي اشتمل على 15 مادة، تضمّنت المادة (الأولى) منه إنشاء مركز يسمى المركز الوطني للمفقودين والمغيّبين مرتبط بمجلس النواب ويكون مقرّه في بغداد، وكذا إنشاء ثلاثة مكاتب موزّعة على إقليم كردستان والوسط والجنوب. حيث جاء في الأسباب الموجبة (لأجل الوصول إلى مصير المفقودين والمغيّبين قسراً بسبب إجراءات النظام السابق والحروب التي مرّ بها العراق، أو الأعمال الإرهابية، أو حالات الاعتقال والحجز القسريّة، والتعرّف على هوياتهم والتعاون مع عوائلهم ومع الضحايا، وتقديم الدعم لهم وإرشادهم للحصول على التعويض اللازم، وتوثيق كل ما يتعلق بالمفقودين والمغيّبين ونشره لغرض اطلاع المهتمّين بقضايا حقوق الإنسان، وإنشاء مركز وطني مستقل يتولى هذه المهام، شُرّع هذا القانون).
وأبدى نواب المجلس بعض الملاحظات على هذين المشروعين، تركّزت حول ارتباط مشروع القانون الثاني بمجلس النواب أو إحدى الوزارات، أو أن يكون هيئة مستقلة، وحول إمكانية دمج مشروعي القانونين في قانون واحد. حيث أشار النائب ظافر العاني إلى إشراك الدولة في مناقشة هذين القانونين، متمنياً أن يتحدّث مشروع القانون الثاني بشكل واضح وتفصيلي عن تعويض عوائل المفقودين والمغيبين. ورأى النائب عبدالله صالح إمكانية دمج هذين القانونين في قانون واحد. من جانبه اقترح النائب كمال الساعدي إحالة المركز الوطني للمفقودين والمغيّبين إلى أحد الوزارات بسبب وجود أعداد كبيرة من الموظفين، دون الحاجة لخلق ميزانية جديدة لهذا المركز.
في حين طالبت النائب صفية السهيل بإعادة النظر في مشروع القانون الثاني، مشيرة إلى أنه قد تم إعداده في عهد حكومة الدكتور أياد علاوي. كما اقترح النائب سامي العسكري أن يكون القانون الأول مرتبط بوزارة المالية والثاني يكون أحد تشكيلات وزارة حقوق الإنسان، معترضاً على ارتباطه بمجلس النواب، وقد اتفق معه في الرأي النائب هادي العامري. أما النائب عبدالخالق زنكنة فرأى أن الواجب الوطني تكوين هذه الهيئة أو المركز وعدم ارتباطها بأي وزارة.
وفي الختام أعلن السيد رئيس الجلسة عن أنّ جلسة مجلس النواب ستبقى مفتوحة لحين ورود ميزانية الدولة لعام 2007 من مجلس الوزراء.

 

 

الدائرة الإعلامية

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة