أعضاء مجلس النواب يتباحثون بأمن بنايتهم في جلسة مغلقة


       ترأس د. محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس يوم الاثنين المصادف الثامن والعشرين من ايار2007 في قصر المؤتمرات ببغداد . هذا وقد افتتحت الجلسة بقراءة آيات من القران الكريم . بعدها ارتأى رئيس المجلس أن تكون الجلسة مغلقة حيث تم فيها مناقشة تطور الوضع الأمني الخاص ببناية مجلس النواب ثم بعد ذلك أعلن عن علنية الجلسة والتي تمت فيها القراءة الأولى لمشروع قانون الانضمام إلى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأميم الاستثمار و اتمان الصادرات . هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الواحدة وخمس وأربعون دقيقة بعد الظهر على أن تعقد يوم الثلاثاء المصادف الخامس من حزيران 2007 الدائرة الإعلامية مجلس النواب العراقي 28/5/2007 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة